الصفحه ٢٨٠ : بتولية (٤).
قوله
: ( ولو شرط
الابتياع حال البيع لم يجز ).
علل بلزوم الدور ،
باعتبار توقف صحة البيع
الصفحه ٢٨٢ : ، وسيأتي ان شاء الله تعالى.
قوله
: ( ولو اشتريا ثوبا
بعشرين ، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر
الصفحه ٢٩١ : الاقتصار على ما اختاره في التذكرة (١) أقرب الى
الاحتياط بالوقوف مع كلام الأكثر.
قوله
: ( احتمل تحريم
الصفحه ٣١٠ : .
______________________________________________________
قوله
: ( واشتراط
المؤامرة إن عين المدة ).
باتفاقنا ، لعموم
دلائل جواز الاشتراط ، وعلى هذا فليس للشارط
الصفحه ٣١٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولا يسقط بطلب
الثمن ).
هذا ظاهر الأكثر
على ما حكاه في الدروس (١) ، وظاهر كلام الشيخ في
الصفحه ٣١٧ : وبعدها في
كون الضمان من المشتري ، بل لا تبقى صورة هذه المسألة.
قوله
: ( ولو اشترى ما
يفسد ليومه فالخيار
الصفحه ٣١٨ : الدروس (١) ، وقال في شرح
الإرشاد : تسمية هذا خيارا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.
قوله
: ( ولو
الصفحه ٣٢٢ : قولان ،
اختار الثبوت الشيخ (٣) ، والعدم المصنف في التحرير (٤). وكذا لا يثبت في
الإبراء ، لأنه إسقاط
الصفحه ٣٢٤ : .
______________________________________________________
قوله
: ( إلا الزوجة غير
ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك ، إن اشترى بخيار لترث من الثمن
الصفحه ٣٣٢ : ترجيح من غير مرجّح ، فلم يبق إلاّ بطلانهما ، وهو الأصح.
قوله
: ( ويحتمل عتق
الجارية ، لأن العتق فيها
الصفحه ٣٣٣ :
المملوك. وليس بشيء ، لأن الخيار يقتضي ثبوت سلطنة الإعتاق.
قوله
: ( وإن كان الخيار
لبائع العبد لم ينفذ
الصفحه ٣٣٦ : . فعلم من هذا أنّ إطلاق عبارة المصنف
لا يستقيم.
قوله
: ( لو قبّلت
الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف
الصفحه ٣٣٨ : في
ذمته بعد الفسخ ، مع أنه لا منافاة بينهما ، ولا بينهما وبين السلف (٢).
قوله
: ( البيع بالوصف
الصفحه ٣٤٢ : المرض
الاستحاضة ، نصّ عليه في التذكرة (٦).
قوله
: ( والتخنيث ).
أي : كونه مخنّثا
ممكّنا من نفسه
الصفحه ٣٤٧ : المجرى الطبيعي.
قوله
: ( أو البكارة ).
هذا هو الأصح ،
أعني : ثبوت الردّ في المشروط بكارتها إذا ظهر