الصفحه ٢١٢ : .
قوله
: ( ولو كانا غير
معينين فظهر العيب من غير الجنس ، فان تفرقا بطل ).
لصدق التفرق قبل
القبض ، ولا
الصفحه ٢١٣ : ، لانتفاء المانع ، إذا لم يحصل التفرق قبل القبض.
قوله
: ( ولو اختص العيب
بالبعض اختص بالحكم ).
أي
الصفحه ٢٢١ : الذمم ، لأنّ المنهي عنه هو الكالئ بالكالئ ، لا
الدين بالدين.
قوله
: ( ولو باعه بثمنين
ـ إلى قوله ـ بطل
الصفحه ٢٢٨ : الاستفاضة حتى
لا يكون العلم به عسرا.
قوله
: ( ولا يجب في
الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية ، لعسر
الصفحه ٢٣٢ : التفسير
في اللبون ردا على الشافعي ، حيث فسرها بما لها لبن بالفعل ، فمنع من السلف فيها.
قوله
: ( وفي شاة
الصفحه ٢٣٤ : ء ، والنحاس بضم النون ، والزئبق بكسر الزاء والباء مع الهمز ، كذا ضبطه في
الجمهرة.
قوله
: ( والجواهر التي
الصفحه ٢٤٧ : ، لأنه سيأتي أن الأصح إفادتها التحويل.
قوله
: ( ولو جعل الثمن
في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل
الصفحه ٢٥٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والأقرب عدم
اشتراط الأجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح بالحلول ).
وجه القرب :
دلالته على
الصفحه ٢٥٧ : عادة ، أو
أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان.
قوله
: ( ولو كان من
الجنس مساويا ، أو أجود وجب ).
إن شمله
الصفحه ٢٥٩ : ، والا جاز.
قوله
: ( ويجوز بعده قبل
القبض على الغريم ، وغيره على كراهية ).
سيأتي أن في بعض
الصور
الصفحه ٢٦٣ : حمل عبارة المصنف على أنّ قول مدعي الأجل مقدم ، بناء على عدم صحة
السلم إلا مؤجلا ، لاعتضاد جانبه مع
الصفحه ٢٦٨ : الى امتناع التصرف في
الخمر ، وذلك لا يعد إتلافا ، والأصح الانفساخ.
قوله
: ( ويحتمل السقوط ).
أي
الصفحه ٢٧٠ : ، ينشأ من أن التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من حينه ، أو من أصله.
قوله
: ( المرابحة هي
البيع
الصفحه ٢٧٢ : ثمن المبيع ، فلا يتناوله ما بذل من الأجرة في
مقابلة عمل و ( يقوّم علي ) يتناوله.
قوله
: ( ولو عمل
الصفحه ٢٧٨ : أنهما إذا تراضيا على ذلك ، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر ، إذا وقع ما
يدل على الرضى من الآخر ، فإنه