الصفحه ١٦٤ : صحيح ، كما صح السابق ، والا وقف على الإجازة من المولى ، لأنه فضولي.
قوله
: ( فان اتفقا بطلا
، الا مع
الصفحه ١٦٦ : يرجع أحد المظلومين على المظلوم الآخر ، بل على
ظالمة.
قوله
: ( والأقرب تسليمها
إلى الحاكم من غير سعي
الصفحه ١٦٨ : صبرة لا ينزل على الإشاعة ـ كما سبق بيانه ـ فلا
يستقيم ما ذكره لتنزيل الرواية.
قوله
: ( ولو باع عبدا
الصفحه ١٧٢ : الاستبراء.
فان من اشترى
منكوحته التي قد أولدها لا يعقل القول بوجوب استبرائها عليه ، لورود الرواية : بان
الصفحه ١٨٣ : .
______________________________________________________
قوله
: ( بل يجب تبقيتها
إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ).
في حواشي شيخنا
الشهيد : أنّ
الصفحه ١٨٨ : ، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا (٢).
إذا عرفت ذلك
فقوله : ( ولا الزرع ) معطوف على قوله : ( إلا
الصفحه ١٩١ : العدم ، لكن يشترط كونه من أهل
المعرفة.
قوله
: ( ولا يجوز التفاضل
عند العقد ).
لورود النص
باعتبار
الصفحه ١٩٤ : مباحث :
أ : إن مقتضى قوله
: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى ، أن يتقبل عن ثمرة المجموع
الصفحه ١٩٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولا خيار لو
وهبه البائع على إشكال ).
ينشأ من زوال
العيب بالهبة وانتفاء المماحكة ، ومن عدم
الصفحه ٢٠٠ : .
______________________________________________________
قوله
: ( بطل الثاني ).
لأنّ انتقال
العوضين في الصرف الأول موقوف على التقابض ، فيكون كل منهما قد باع
الصفحه ٢٠١ : ، فان قوله : حوّل الدراهم الى الدنانير أو الدنانير الى
الدراهم نوع توكيل ، وحينئذ لا اشكال سواء تقابضا
الصفحه ٢٠٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والمغشوش يباع
بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش
الصفحه ٢٠٣ : الإبانة ،
ليعلم السلامة من الربا.
وإن بيع بغير جنسه
كفى قول : انّ فيه غشا ، لأنّ ذلك لو منع لمنع فيما
الصفحه ٢٠٦ :
بأيهما شاء ، إذا حصلت الزيادة المذكورة.
قوله
: ( ولو بيع بهما ،
أو بغيرهما جاز مطلقا ).
أي : سوا
الصفحه ٢٠٧ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والمحلى بأحد
النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر ، أو بغيرهما ، أو بالجنس مع الضميمة ).
أي : إلى