الصفحه ٤٠٥ : مولاه ، ولا يتصور ذلك إلا على تقدير ملكه ، إذ بدونه يقع اللفظ لاغيا ، ولا
يتحقق تمليك ولا ملك.
قوله
الصفحه ٤٠٨ : مع نقل المشتري المبيع
كما دل عليه الخبر ، والعبارة لا تساعد على ذلك.
قوله
: ( والكيل والوزن
فيما
الصفحه ٤١٠ : الثاني ، ومتى دلت
الروايات على اعتبار النقل في المنقول ، والكيل في الموزون ثبت القول الثاني ، إذ
لا قائل
الصفحه ٤١٢ : .
قوله
: ( ويجب تسليم
المبيع مفرغا ).
أي : يجب كل من
التسليم والتفريغ ، فلو كان المبيع مشغولا بمال
الصفحه ٤١٥ :
ولو هلك المتاع في
يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم
الصفحه ٤١٩ : لما
هنا ، ومراده بقوله : ( صح ) أن ذلك جار على القول بعدم صحة الحوالة في المسألة
السابقة ، وإلاّ فإذا
الصفحه ٤٢١ : ، فالمبيع المتعين أولى.
قوله
: ( وإذا تلف المبيع
قبل قبضه فهو من ضمان البائع ).
لا ريب في هذا ،
فيقدّر
الصفحه ٤٢٧ : المطالبة به ، لأنه يستلزم التكليف بما
لا يطاق ، والقيمة لم يجر عليها العقد.
قوله
: ( ولو كان قرضا
جاز أخذ
الصفحه ٤٢٨ : الأعلى من حين الانقطاع الى حين الدفع.
والإعواز بكسر أوله : [ الفقدان ] (١).
قوله
: ( فان تلف النماء
من
الصفحه ٤٢٩ :
استعادته في صورة الإمكان ، لأن التسليم واجب عليه ، ولا يتم إلاّ بالاستعادة.
قوله
: ( وإلاّ تخير ).
أي
الصفحه ٤٣١ : ، وكذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في السلعة.
قوله
: ( وإما ان لا
يتعلق ، فإما أن لا ينافي مقتضى العقد
الصفحه ٤٣٣ : .
ومنها : ما ليس
واحدا من النوعين ، فهو بحسب نظر الفقيه.
قوله
: ( والضابط أن كل
ما ينافي المشروع ، أو
الصفحه ٤٤٠ : مما في التذكرة وإن كان كل منهما صحيحا.
قوله
: ( فله المطالبة به
).
تفريع هذا على كون
العتق المشروط
الصفحه ٤٤٣ : .
______________________________________________________
يخفى ما فيه من
التكلف.
قوله
: ( وله الفسخ
فيطالب بالقيمة ).
أي : جميعها ، لأن
الشرط لم يأت به
الصفحه ٤٤٦ :
______________________________________________________
قوله
: ( ولو نقص تخيّر
المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن ).
أما تخيره بين
الفسخ والإمضا