الصفحه ٢٧٥ : ، إلاّ أن يخبر بصورة الحال ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولا
الصفحه ٢٨٥ : أحدهما فلا بحث ، والا فالإشكال.
قوله
: ( والحنطة والشعير
هنا جنس على رأي ).
احترز بـ ( هنا )
عما في
الصفحه ٢٨٩ : ، وأما الأرمني فإنه دواء يباع وزنا.
قوله
: ( والمراد هنا : جنس
المكيل والموزون ، وإن لم يدخلاه
الصفحه ٢٩٢ : الاحتياط.
قوله
: ( ويجوز بيع الخبز
بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية ، وكذا الخل بمثله
الصفحه ٢٩٩ :
يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج والزوجة.
قوله
: ( ولا بين المسلم
وأهل الحرب ، فللمسلم
الصفحه ٣٠١ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ويثبت بعد العقد
في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ... ).
حصر في التذكرة
مسقطات خيار المجلس في
الصفحه ٣٠٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ويمتد إلى ثلاثة
أيام من حين العقد على رأي ).
وقيل : من حين
التفرق.
قوله
: ( ويثبت للمشتري
الصفحه ٣١١ : صاحب الخيار قبله لغا (٣).
قوله
: ( ولا يتوقف الفسخ
على حضور الخصم ، ولا قضاء القاضي ).
أي : الفسخ
الصفحه ٣١٢ : (٢) ، وعدم تحقّق الإجماع.
قوله
: ( بشرطين : عدم
العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي
الصفحه ٣١٥ : .
إذا عرفت هذا ،
فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان ، قد سبق مثلهما في
تلقي
الصفحه ٣١٩ : خياره بالنسبة إليه ، والصفقة لا تتبعض ، وعدم الثبوت
هنا أقوى.
قوله
: ( ولو شرط تأخير
الثمن ، فأخّره عن
الصفحه ٣٢١ : الغرر ، لأن الوصف قائم مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان
المبيع غير مرئي ولا موصوف.
قوله
الصفحه ٣٢٣ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( فان كان مشتركا
، اختصّ السقوط بمن يختص بالتصرف ).
هذا في طرف
المشتري صحيح ، أما في طرف
الصفحه ٣٢٧ : مطالبة المتلف وإن كان هو البائع على الأصح ،
وقد سبق مثله في بيع الثمار.
قوله
: ( وإن كان في مدة
الخيار
الصفحه ٣٢٨ : ، لأن المراد عوده إلى كلّ واحد من
هذه.
قوله
: ( والأقرب صحة
العقود ).
لأنها عقود صدرت
من أهلها في