الصفحه ٢٤ : كان لا محذور فيه ،
لأنّ الشيء الواحد قد يكون معاملة وبضميمة شيء آخر يكون عبادة.
قوله
: ( فمنه واجب
الصفحه ٢٥ : ، فانّا نظنّ أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد.
قوله
: ( ومندوب ، وهو :
ما يقصد به التوسعة على العيال
الصفحه ٢٦ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ومكروه ، وهو :
ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه ، كالصرف ، وبيع الأكفان والطعام
الصفحه ٣١ : .
قوله
: ( لم يجز
الاستصباح به ولا تحت السماء ).
في حواشي الشهيد
نقل عن المصنف : بجواز ذلك في الدهن
الصفحه ٣٢ : لحمه ، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره ، وبه صرح في
المنتهى (٤).
قوله
: ( والأقرب جواز
الصفحه ٣٤ : ،
______________________________________________________
نعم لو باع رضاضها
الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها ، وكان المشتري موثوقا بتقواه وأنه يكسرها ، أمكن
القول
الصفحه ٣٥ : ،
______________________________________________________
خمرا ) وما بعده
بالرفع ، على تقدير الخبر لفظ : كذلك ونحوه.
قوله
: ( وبيع السلاح
لأعداء الدين وإن
الصفحه ٤١ : ، وباقي الأقسام :مختلف فيها ، لا كما يوجد في بعض الحواشي (٤).
قوله
: ( والغناء ).
هو : ممدود ،
والمراد
الصفحه ٤٢ : ، لاستثنائه.
قوله
: ( ويحرم أجر
النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق ).
بشرط عدم آلات
اللهو ، وعدم سماع الرجال
الصفحه ٤٦ : المدح من زيادة إيذائه (١).
قوله
: ( والتشبيب بالمرأة
المعروفة المؤمنة ).
المراد به : ذكر
محاسنها
الصفحه ٤٨ : له حقيقة أو لا حقيقة له ، والدلائل التي ذكروها من الجانبين لا دلالة فيها ،
فان قوله تعالى ( يُخَيَّلُ
الصفحه ٥٣ : ، لأن لبس الثوبين ليس شرطا فيه ، وعلى القول باشتراطه يتجه الفساد.
قوله
: ( ويحرم الرّشا في
الحكم
الصفحه ٦٢ : بنفسه ، لوجوب ذلك على الكفاية وانحصاره فيه.
قوله
: ( وتحرم من الجائر
، إلاّ مع التمكن من الأمر
الصفحه ٦٣ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والذي يأخذه
الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ).
المقاسمة هي :
مقدار
الصفحه ٦٨ :
فلا كراهية.
قوله
: ( يستحب لطالب
التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح