ويرجع كلّ عوض إلى مالكه إن كان موجودا ، ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه.
ولا تثبت بها شفعة ، ولا تسقط اجرة الدلال بها على المبيع ، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره.
ولو اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
______________________________________________________
الى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط ، وفسدت بفساده.
قوله : ( ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا ).
هذا حكم كون الإقالة فسخا ، فهو ملتفت الى ما قبل قوله : ( فتبطل بدونه ).
قوله : ( ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه ).
ويجب مثل كل من العوضين إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا على تقدير عدمه ، وقول المصنف : ( على التفصيل ) إشارة الى ما تقدم من احتمال قيمة وقت التلف ، وقيمة وقت القبض ، والأعلى ، وقد عرفت اعتبار قيمة وقت التلف ، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت موجودة ، فإذا تلفت تعلق بقيمتها.
قوله : ( ولا تسقط اجرة الدلاّل بها على البيع ).
أي : ولا تسقط اجرة الدلال بالإقالة ، وكذا الوزّان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق ، فلا يسقط بالطاري.
قوله : ( وتصح في البعض والكل والسلم وغيره ).
لأنّ الإقالة مستحبة ، فتجري في البعض والكل ، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط ، ففي ربع المبيع ربع الثمن ، وفي نصفه النصف ، وعلى هذا ، ومنع جماعة ـ منهم مالك ـ من الإقالة في بعض السلم ، لأنه إذا أقاله في بعضه صار بيعا