______________________________________________________
وسلفا (١) ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه.
وتوجيهه : انّ رد بعض رأس المال بسبب الإقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة القرض ، إذ قد رد عوضه ، والباقي مبيع ، فيتحقق البيع والسلف ، وينتقض بأرش العيب ، مع أن ذلك لا يعد قرضا
قطعا.
* * *
__________________
(١) انظر : المحلى ٩ : ١١٥ ، والمغني لابن قدامة ٤ : ٣٧٢ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ٣٧٢.
٤٥٦
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
