ويجوز بفصح النصارى ، وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان ، والحمل على الأول ، وكذا إلى ربيع أو جمادى.
______________________________________________________
فالنيروز : وقت انتهائها إلى الحمل ، وهو الاعتدال الربيعي. والمهرجان : وقت انتهائها إلى الميزان ، وهو الاعتدال الخريفي ، أعني : الذي يستوي فيه الليل والنهار ، ويريد المصنف بقوله : ( لأنهما يطلقان ) : إطلاقهما بالتوزيع ، لا أنّ كل واحد منهما يطلق على كل من الوقتين.
قوله : ( ويجوز بفصح النصارى ).
هو بكسر الفاء والصاد المهملة : عيد معروف عندهم.
قوله : ( إن عرفه المسلمون ).
يريد : معرفته على وجه يمكن الرجوع اليه عند الاختلاف ، ولا بد من معرفة المتعاقدين به ، مضافا الى معرفة غيرهما.
قوله : ( ولو أجلّ إلى نفر الحجيج احتمل البطلان ، والحمل على الأول ، وكذا إلى ربيع ، أو جمادى ).
منشأ الاحتمالين الاشتراك بين النفرين ، وربيعين ، وجماديين ، وأن الأول منهما هو المتبادر لقربه. وفرّق في التذكرة بين هذه وبين ما إذا قال : إلى الجمعة أو غيره من الأيام ، فحتمّ الحمل على الأقرب هنا ، محتجا بأنّ ذلك قضية العرف المتداول بين الناس (١).
ولك أن تقول : إن اعتبر الاشتراك فهو قائم في الجميع ، أو اقتضاه العرف فالظاهر أنه لا يتفاوت في أن المفهوم من الإطلاق في الجميع أولها ، وهو اختياره في التحرير (٢) ، وظاهر اختيار الدروس (٣).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٤٨.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٩٥.
(٣) الدروس : ٣٥٧.