استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك (١) .
ـ السيد روح الله الخميني : « وهناك ممارسات يقتل فيها المسلم دون الكافر والذمي ، وعلىٰ سبيل المثال ، العامل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدّب ان كان كافراً ، ويثبت ذلك بالاقرار .
وليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وانّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية علىٰ إمام المسلمين » (٢) .
ـ السيد أبو القاسم الخوئي : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل .
يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلىٰ أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به ، ولو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته (٣) .
ـ السيد عبد الأعلىٰ السبزواري : « لو زنىٰ الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي ، وإن زنىٰ بذمّية أو كافرة يرى الحاكم المصلحة في أنّها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم .
وإذا زنى المسلم بكافر يحكم على المسلم بحكمه جلداً أو رجماً » (٤) .
ـ السيد علي السيستاني : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولىٰ عليهما
____________________
(١) منهاج الصالحين / السيد الحكيم ٢ : ١٧٨ ، ١٧٩ .
(٢) تحرير الوسيلة ٢ : ٤٧٧ ، ٦٠٠ .
(٣) منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ٤٤ ، ٧٢ .
(٤) مهذب الاحكام ٢٧ : ٢٧٨ ، ٢٧٩ .
