العداوة والغش لهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون متعوداً لقتلهم ».
قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (١).
وقد سنّ الإسلام قانون القصاص لردع الجريمة ، ولذا فإن أمير المؤمنين الإمام علي عليهالسلام كان يقول : « يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » (٢).
وعن بريد العجلي قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، فقال : « ان دية عين النصراني اربعمائة درهم » (٣).
ووضع الإسلام عقوبات لردع الاعتداء على غير المسلمين من ظلم أو اذى أو سرقة ، وهناك فتاوى كثيرة من لدن فقهاء مدرسة أهل البيت عليهمالسلام تصبّ في هذا الاطار نكتفي بالاشارة السريعة إلى بعضها ، وهي كما وردت على لسان كبار فقهاء مدرسة أهل البيت عليهمالسلام المعاصرين ، وهم :
ـ السيد محسن الحكيم : يضمن الخمر والخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح ، ويجب ردّ المغصوب فان تعيب ضمن الأرش.
ويجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر
__________________
(١) الاستبصار / الشيخ الطوسي ٤ : ٢٧٢ / ٥ ، باب لا يقاد مسلم بكافر ، كتاب الديات.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٦ ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضاً ، كتاب الديات.
(٣) الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٠ ، من الباب السابق.