حق احد » .
ويحلف أهل الكتاب كما يحلف المسلم ،
ويترتب على الحلف الحكم النهائي بلا فرق بين المسلم وغيره ، قال الإمام الصادق عليهالسلام : « اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلاّ
بالله عزوجل » .
وفي قضايا الدّيات يتساوى المسلمون
وغيرهم في ذلك ، مع فارق في القدر المأخوذ ، وإذا عجز الذمي عن دفع الدية لقتله
مسلماً خطأ ، فديته على بيت المال
أي : يعامل الذمي في هذه الحالة كما لو كان مسلماً بلا فرق.
ويحق لهم الترافع إلى حاكم المسلمين أو
إلى حكّامهم ، وإذا ترافعوا إلى حاكم المسلمين فيجب عليه العدل في الحكم سواء أكان
بين ذمي وذمي أو بين ذمّي ومسلم.
وتترتب العقوبة على المسلم ان اعتدى
عليهم طبقاً للقوانين الموضوعة في أبواب القضاء ، ويرد الحق للمعتدى عليه منهم .
وفي مسائل الزنا المتعلقة بالشهود
وبالتوبة وبالعقوبة ، يرى الفقهاء أنّه « لا فرق في الأحكام بين كون الزاني مسلماً
أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ، وأما إذا زنى كافر
بكافرة أو لاط بمثله ، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل
ملّته ليقيموا عليه الحدّ » .
__________________