وليس
معك محمل فأرسله ولاتقتله ، فإنك لاتدري ما حكم الإمام فيه
» .
ويجب اشباع حاجات الأسير من طعام وشراب
وان كان حكمه القتل لضرورة خاصة.
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « اطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من
الغد قتله ، فانّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافراً كان أو غيره
» .
وقال الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام : « إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن أهلها ، فكل أسير
أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم ، فالامام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم
، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً
» ، وهناك
جملة من الروايات في مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
بهذا المعنى.
والمشهور بين فقهاء الإمامية ـ استناداً
إلى تلك الروايات أن الامام ـ وهو المسؤول الاعلى في المجتمع ـ أو من يوكله يكون
مخيراً بين إطلاق الأسير بدون فداء وهو المنّ ، أو إطلاقه مقابل جزء من المال وهو
الفداء ، وأما القتل فلا ، وقد صرّح القرآن الكريم بهذا في قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا )
ثمّ
__________________