كما في العروة في الصور الثلاث (١) إذ لا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تكن ثمّة مخالفة عمليّة ، فافهم وتأمّل.
هذا تمام الكلام في الصور الأربعة الاول الّتي يكون فيها كلا الحادثين مجهولي التاريخ ، وأمّا صور ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ دون الآخر.
فأمّا الصورة الاولى وهي ما لو كان الأثر مترتبا على مفاد «كان» التامّة فالكلام فيها عين الكلام المتقدّم في مجهولي التاريخ من أنّه لو احتمل التقارن فيجري استصحاب عدم سبق زيد وعدم سبق عمرو إن لم يحتمل التقارن ، فإن كان هناك أثر لكلّ منهما سقطا بالمعارضة وإلّا فيجري الاستصحاب فيما فيه الأثر ولا يجري في الثاني لعدم الأثر له.
وأمّا الصورتان الثانية والثالثة وهما ما لو كان الأثر مترتّبا على مفاد «كان» الناقصة أو «ليس» الناقصة فالكلام فيهما هو الكلام المتقدّم أيضا ، إذ في الثانية منهما يجري الاستصحاب بناء على جريانه في الأعدام الأزليّة ، وبناء على ما ذكره الآخوند هنا من عدم تحقّق الوجود بنحو الاتّصاف حتّى يستصحب يجري هنا أيضا (٢).
وفي الثالثة لا يجري الاستصحاب لإثبات العدم النعتي أي العدم الّذي هو صفة لموضوع الحكم ، بل يجري استصحاب عدم الاتّصاف لنفي آثار الاتّصاف بذلك العدم لعدم تحقّقه قبل تحقّق المتّصف.
وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما لو كان الأثر مترتّبا على مفاد «ليس» التامّة فعلى مذاق الآخوند قدسسره يفرق الحال عنه في مجهول التاريخ ، لأنّه لا يجري الاستصحاب في المجهول تاريخهما لاعتباره اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، وهنا بالنسبة إلى المعلوم فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين فيجري فيه الاستصحاب إن كان له أثر ولا يجري في الثاني.
__________________
(١) العروة الوثقى ، فصل في طريق ثبوت الطهارة (المسألة ٢).
(٢) كفاية الاصول : ٤٨٠.