بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
في مبحث الاجتهاد والتقليد (*)
عرّف الاجتهاد بتعاريف كثيرة ، منها قولهم : هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي ، ومعلوم أنّ مثل هذا التعريف لأبناء العامّة (١) لعدم اعتبار الظنّ عندنا ، ولعلّه لذلك أنكره الأخباريون كما أنكروا جواز تقليده وزعموه بدعة (٢) فإنّ هذا الظنّ ممّا لم يقم على اعتباره دليل شرعي ، فيبقى تحت عموم النهي عن العمل بالظنّ ، إلّا أنّ الاجتهاد الّذي يقول به الاصوليّون هو استفراغ الوسع في تحصيل
__________________
(*) لا يخفى أنّ كلّ متدين بشريعة يعلم أو يحتمل إجمالا بوجود إلزامات فعلية أو تركية فلا بدّ عقلا من حصول المؤمّن من تبعيّتها ، فلا بدّ من أن يكون مجتهدا في تحصيل تلك الإلزامات وأمثالها ، ولما كانت القطعيات فيها نادرة فلا بدّ من تحصيلها أمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، وحيث إن الاحتياط خلافي فلا بدّ من أن يقلّد في جواز الاحتياط ، وحيث إنّ جواز التقليد أوّل الكلام فلا بدّ أن يكون مجتهدا في جواز التقليد. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة).
(١) انظر شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٦٠ ، والأحكام الآمدي ٢ : ٣٩٦ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى للغزالي ٢ : ٣٦٢.
(٢) انظر الفوائد المدنيّة : ٢ وبعدها.