ولا يخفى أنّ أخذ الظنّ في موضوع حكم جزء الموضوع أو تمامه بنحو الصفتيّة أو بنحو الكاشفيّة معتبرا أو غير معتبر ممّا لم يؤخذ في الأحكام الشرعيّة ، إلّا أنّ هذا الكلام إنّما ذكر لتشريح الذهن. وأمّا الظنّ بالقبلة أو بالعدالة بمعنى الملكة على القول به والظنّ بالضرر في جواز الإفطار والظنّ بالخطر في حرمة السفر ووجوب الإتمام فيه فليس مأخوذا إلّا طريقا للواقع ، فافهم.
في وجوب الموافقة الالتزاميّة
ثمّ إنّ القطع الطريقي بالحكم كما يقتضي موافقته عملا خارجيّا فهل يقتضي لزوم موافقته في الالتزام أم لا؟
ثمّ لو تردّد التكليف بين محذورين ، فعلى تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة فهل يمنع جريان الاصول من الالتزام بالموافقة الالتزاميّة أم لا؟ (والكلام هنا في مانعيّة لزوم الالتزام عن جريان الاصول بعد الفراغ عن جريان الاصول لو لا ذلك. فلا يرد حينئذ عدم جريانها من جهة قصور الدليل لمنافاة صدر أدلّتها لذيله كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (١) ولا ما ذهب إليه النائيني من المانع الثبوتي (٢) ولا ما ذهب إليه بعضهم (٣) من عدم جريان الاصول في مورد الدوران ، لعدم أثر لجعلها فيه ، لعدم خلوّ المكلّف من الفعل أو الترك ، فافهم) (٤).
أمّا الموافقة الالتزاميّة ، فإنّ اريد بها تصديق النبيّ صلىاللهعليهوآله بما جاء به والإذعان بما أمر به ، فهذا لا يخصّ الأحكام الإلزاميّة ، بل لا يخصّ مطلق الأحكام ، لأنّه يجب تصديق النبيّ حتّى في إخباراته لا في خصوص الأحكام.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٨٦.
(٢) انظر فوائد الاصول ٢ : ٧٨.
(٣) انظر كفاية الاصول : ٣١٠.
(٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.