في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
بقي الكلام في قاعدة لا ضرر ، والكلام في كونها فقهيّة أو اصوليّة يظهر فيما بعد وكيف كان فيقع الكلام في موارد :
الأوّل : في سند الرواية وضبط الوارد منها ، لا يخفى أنّ الرواية قد وردت تارة في الشفعة (١) واخرى : في الميراث (٢) وثالثة : في البيع (٣). ولا ريب في كونها موثوقا بها من حيث السند ، لكون بعض طرقها صحيحا أو موثّقا. وأمّا المتن فقد ورد بأنحاء ، فمنها : ما هو بلسان «لا ضرر ولا ضرار» ومنها : ما هو بلسان «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ومنها : ما هو بلسان «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
وكيف كان فحيث كانت موارد الرواية متعدّدة لا يكون بينها تعارض من حيث وجود الزيادة وعدمها ، لإمكان أن يكون قول النبيّ صلىاللهعليهوآله في مورد : «لا ضرر ولا ضرار» وفي آخر بزيادة «على مؤمن» وفي ثالث بزيادة : «في الإسلام» فلا تدخل في قاعدة دوران أمر الرواية بين الزيادة والنقيصة ، لإمكان تكرّر تكلّم النبيّ صلىاللهعليهوآله بها.
نعم ، قصّة سمرة بن جندب قد وردت بنحوين مطلقة ومقيّدة بقوله صلىاللهعليهوآله : «في الإسلام» وحيث إنّها نقل عن قضيّة واحدة فيقع التعارض بينها فتدخل في القاعدة المعروفة في دوران الرواية بين الزيادة والنقيصة ، وقد ذكر أهل الدراية في المقام ترجيح احتمال النقصان ؛ لأنّ احتمال الاشتباه والغفلة المنفيّ ببناء العقلاء غير منفيّ في مقام الدوران بين الزيادة والنقيصة ، وحينئذ فيدور الأمر بين ترجيح احتمال اشتباه
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.