وقد ظهر لك من هذا الكلام الكلام في :
التنبيه التاسع : [ترتّب آثار مطلق الحكم على المستصحب]
وهو أنّ عدم ترتّب الأثر العقلي أو العادي على المستصحب إنّما هو بالنسبة إلى آثار الحكم الواقعي الخاصّة به ، لعدم ثبوت التعبّد إلّا به شخصه فلا تترتّب لوازمه لعدم ثبوت التعبّد بها ، وأمّا الآثار العقليّة أو العاديّة للحكم ، أعمّ من الواقعي أو الظاهري فترتّب عليه قطعا ، كوجوب الإطاعة وحرمة المخالفة وكعدم العقاب فعلا وتركا في مورد حكم الشارع بعدم الحكم الإلزامي فيه وغيرها من الأحكام العقليّة ، لتحقّق موضوعها قطعا وهو الحكم الظاهري بنفي الحكم أو ثبوته. فلا تتوهّم أنّ هذه الآثار أيضا لا تترتّب لأنّها آثار عقليّة ، فتأمّل.
التنبيه العاشر : [ضرورة ترتّب الأثر على المستصحب بقاء لا حدوثا]
وهو أنّ الّذي لا بدّ منه في المستصحب من كونه قابلا للتعبّد الشرعي المعبّر عنه في كلمات القوم بكونه حكما أو موضوعا ذا أثر شرعي إنّما هو في ظرف التعبّد وهو البقاء ، ولا يلزم أن يكون له أثر في ظرف حدوثه لعدم التعبّد في ظرف الحدوث وإنّما التعبّد في ظرف البقاء ، فمثلا لو كان زيد حيّا قبل سنة ولم يكن لحياته أثر شرعا ثمّ مات مورّثه وهو أبوه مثلا بعد سنة ، وشككنا في حياته وعدمها فاستصحاب حياة زيد حينئذ جار لترتيب الأثر الشرعي في ظرف البقاء وإن لم يكن لحياته أثر في ظرف الحدوث ، وكذا الكلام في الحكم كعدم الجعل مثلا.
التنبيه الحادي عشر : [استصحاب مجهول التاريخ]
لا يعتبر في جريان الاستصحاب أزيد من تحقّق اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء وإن كان مقطوع الوجود الآن إذا كان مسبوقا بالشكّ ، كما إذا قطعنا