الصفحه ٣١٩ :
موجبا للفرق ، فهما اذن متكافئان ومتعارضان.
الامر الثانى :
ان الاطلاق فى
كل من الشمولى
الصفحه ٣٣٥ :
فيها فيجوز تفويتها قبل مجيء الوقت بل وحتى بعده وهى ـ مثل ـ إجناب الرجل
نفسه بمواقعة اهله وهو يعلم
الصفحه ١٧٦ : . لا بد فيها من جهة اتحاد ، وتغاير. اما اعتبار التغاير المفهومى ـ
فضلا عن التغاير الخارجى بين المبدأ
الصفحه ١٨٥ : فى صحة التوصيف على
الاطلاق.
الدليل الثالث ـ
ان كل متكلم بالاختيار اذا اراد اظهار كلامه خارجا الذى
الصفحه ١٨٦ :
وغير خفى ـ ان
المراد بالكلام فى الامثال العرفية انما هو الوجود الذهنى فحسب. وقد عرفت انه لا
يتصف
الصفحه ٢٤٥ : ، فالبراءة العقلية تجرى فى المقامين.
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا
اذا علم وجوب
شى
الصفحه ٢٦٥ : بالواجب فى الوقت فى مقام بيان تمام الوظيفة ولم يبين
لزوم القضاء خارج الوقت علم انه لا يجب القضاء ، اما مع
الصفحه ١٤٦ : لما صح النزاع فى لفظ
الجلالة ـ الله ـ فى انه موضوع للجامع ، او علم لذاته المقدسة. مع انه لو كان
موضوعا
الصفحه ١٦٦ : فلا يقال زيد علم.
الخامس ـ ما
اورده شيخنا الاستاذ قده من ان اخذ مفهوم الشىء فى المفهوم الاشتقاقى
الصفحه ٢٣٠ : الخصوصية ، وبلا لحاظ خصوصية ما ، فتكون مهملة ، فان
الاهمال فى الواقعيات غير ممكن.
فالذى تحصل من
هذا ان
الصفحه ٢٦٠ : به بالامر الظاهرى عن الواقعى اذا انكشف الخلاف بالعلم
الوجدانى.
«المسألة
الرابعة» فى اجزائه عن الامر
الصفحه ٢٧١ : وجه لسقوط وجوبه.
واما قاعدة
الميسور ، فمع قطع النظر عن الخدشة فى سند ما دل على هذه القاعدة ودلالته
الصفحه ٣٠٨ : زيد فى اى مكان)
ولا ريب ان المنظور اليه حينئذ نفس الخصوصية مع العلم ببقية جهات القضية.
ثانيا ـ ان
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ١٦٥ :
منحهم الله تعالى اياه فاخذوا يعملون ذلك فى مقام التعبير (واخرى) يراد به
ادراك الكليات بمعنى العلم