الصفحه ١١٢ :
يبتنى على عدم انحلال العلم الاجمالى فى ذلك ، فان قلنا هنا : بانحلال
العلم الاجمالى الى معلوم
الصفحه ٢٩٥ : .
(ثانيها) تقسيم
المقدمة الى الوجوبية ، والعلمية ، والوجودية ، والصحة ، ولو امعنا النظر فى هذه
الاقسام
الصفحه ٧٩ :
ليعرف المعنى تفصيلا ، وبصورة واضحة. فالعلم بالوضع ، وانه حقيقة فيه يتوقف
على تبادر المعنى من
الصفحه ٣٥٥ : ، فالعلم
الاجمالى بثبوت احدى الخصوصيتين يمنع من جريان الاصل فى كل منهما ، ومعه يحكم
العقل بالاحتياط ولا يتم
الصفحه ٢٨٣ : دلت الروايات الشريفة على خلافه.
واما الموضوعات
الخارجية فالتصويب فيها من جهة تعلق نفس العلم ، او
الصفحه ٣١٠ : العلم ، والشوق ، ونحوهما ، فلا محذور فى
تعلقه بامر متاخر اذ كما يمكن تعلق العلم بامر متاخر ، كذلك يمكن
الصفحه ١٧٥ :
اما عن الاول ـ
فبكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات ، وهى التى تصحح الحمل فى سائر
صفاته
الصفحه ٧٨ :
أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر فانه يلزم الدور.
(قلت) : يمكن
الاجابة عنه بجوابين اشار لهما
الصفحه ٣٥٤ : الوجوب وارد عليها ، ومع الشك فى ذلك تجرى البراءة العقلية ،
والشرعية ، ومعه لا يكون العلم الاجمالى منجزا
الصفحه ٣٥٦ :
بغير وضوء ، «الثانية» للشك فى ان الوضوء واجب قبل الوقت او ليس بواجب
فيحكم بعدم وجوبه قبل الوقت
الصفحه ٢٩٦ : كما فى المثال هى نفس الواجب
وليست مقدمة له ، واما غيرها فهى لا تكون مقدمة للواجب وانما هى مقدمة للعلم
الصفحه ٢٧٠ : ) فى المسألة نفسها «فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب
التأخير مع العلم بالارتفاع».
ولكن المختار
فى
الصفحه ٢١٥ : بارتفاع ما يحتمل شرطيته بعد العلم بفعلية التكليف
فى حقه ، ومع عدم القول بجريانه فالمرجع هو قاعدة الاشتغال
الصفحه ٢٤٤ : ،
وهذا بخلاف مرحلة التنجز فان التفكيك جائز فيها ـ مثلا ـ لو علم المكلف باشتمال
الصلاة على الركوع
الصفحه ٣٢٣ : ، ومورد افتراق
تقيد الهيئة عن المادة فكاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة فانها شرط للوجوب لكنها لم
تعتبر فى الحج