الصفحه ٢٧٢ :
الواقع فيها بعلم وجدانى ، او بحجة معتبرة ؛ بلا فرق فى ذلك بين موارد الاصول
اللفظية والعملية ،
الصفحه ١٢٠ :
صلاة الرجل او كراهته.
وهذه ثمرة
متينة جدا ، ولا باس بها ـ إلّا انها ليست ثمرة اصولية على ما ظهر مما
الصفحه ٢٤٦ :
ما يحتمل اعتباره قيدا فيه ، ولازم هذا ان الواجب المحتمل دخله فى المامور
به نفسى ، واللوازم حجة فى
الصفحه ٢٨٧ :
(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على
امرأة بالعقد الفارسى وكانت
الصفحه ١٣٥ : اللفظ فى خلافه. نعم اذا علمنا بارادة
اكثر من المعنى الواحد ، وشككنا فى الاستعمال انه على نحو المجموع او
الصفحه ٢٧٧ : مصلحة الواقع
فالايجاب الواقعى تعيينا غير معقول ، (مثلا) اذا فرضنا ان مصلحة ايقاع صلاة الظهر
فى وقتها
الصفحه ١٦٣ :
الى استدلال ، بل يكفى فيها تبادر اهل العرف او اللغة ، وقد عرفت انهم
يدركون من ذلك مفهوما واحدا
الصفحه ٣٩٢ : ، وهذه
الثمرة لا بأس بها بل ثمرة الاصولى فى النزاع فى وجوب المقدمة وعدمه هى هذه لانها
ثمرة فقهية مترتبة
الصفحه ٢٦٣ :
يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة
، والاجماع ، والضرورة من
الصفحه ٣٩٨ :
الواجب الاصلى والتبعى
ذكر صاحب
الكفاية (قده) فى بحث المقدمة الواجب امورا اربعة.
وقد تضمن
الصفحه ١٨٧ :
الاصابع ، ولو كان الشوق علة تامة فى الفعل لما جاز تخلف المعلول عنها ،
والوجدان حاكم بجواز تخلفه
الصفحه ٣٠٦ :
الواجب المطلق والمشروط
ليس للاصوليين
فى تعريف المطلق والمشروط اصطلاح خاص بل المراد منهما هو نفس
الصفحه ٢٨٩ : ، وذلك فان الاصولى ليس من شأنه ان يبحث عن صحة الاسناد
المجازى وعدم صحته ، بل وظيفته البحث عما يقع فى طريق
الصفحه ٢٩٤ :
فلو قدر ان شخصا علم بعدم تكليفه بصلاة العصر لموت او غيره فلا ريب فى لزوم
اتيان الظهر لاشتماله على
الصفحه ١٩ : على سبيل الاجمال او التفصيل ، فله
ان يقول ـ مثلا ـ : غاية علم النحو حفظ اللسان عن الخطاء فى المقال