الصفحه ٣٤٤ : الاحكام الشرعية فى زمانه وان لم تكن موارد
الانطباق معلومة بالتفصيل ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاصول النافية
الصفحه ٣١٥ : هذه الصورة خارجة عما نحن فيه.
تردد القيد فى رجوعه الى الهيئة او المادة
ان علم من
الخارج ان القيد
الصفحه ٧٧ : وجعله له ، أو من
أجل قرينة اقتضت ذلك ، أو من جهة العلم بالوضع. و (الاول) معلوم العدم ـ كما تقدم
فى مبحث
الصفحه ٢٦ : فمسلّم ، كما جاء ، فى قوله تعالى : (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) ولكنه غير مختص بالوضع ، بل يشمل امورا كثيرة
الصفحه ١١٨ : ما شك فيه. وذلك لاجل العلم بتقييد الصلاة بالصحة ، ومع هذا يحتمل عدم صدق
الصلاة الصحيحة على ما كانت
الصفحه ٣٩٩ : صاحب الكفاية (ره) انه لا اصل لنا فى المسألة الاصولية يعين
الملازمة عند الشك فى وجوب المقدمة لان
الصفحه ٤٠٠ :
الاصل هو عدم الملازمة.
واما فى
المسألة الفرعية : وهى وجوب المقدمة الخاصة كما اذا علم وجوب
الصفحه ١٨٣ : قديم ، وهو المعبر
عنه بالكلام النفسى.
والجواب عنه ـ
ان القدم معتبر فى صفاته الذاتية ، كالعلم
الصفحه ٣٠ : امكن الانفكاك ،
وإن اريد بها ثبوتها فى خصوص من علم بالوضع دون غيره ، فذلك امر معقول ، ولكنه
خلاف الفرض
الصفحه ٦ : الفعلى يمكن ان يتقرب العبد بها فتقع صحيحة فى ذاك الحال
وهو كاف فى صيرورتها مسألة اصولية.
ومنها ـ مسألة
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ٣ : به جزما ولا تعبدا ، وانما يوصل الى وظيفة
شرعية قد جعلت للمكلف فى مرحلة الشك وهى الاصول العملية من
الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ٣٩٣ : )
ان البحث عن برء النذر ليس بحثا اصوليا ، لان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى
طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٩٥ : الاصولية ، فان المسألة
الاصولية عبارة عما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ـ كما سبق ـ وما نحن
فيه