محتاج الى مئونة زائدة فلو اطلق المولى كلامه ، وكان فى صدد البيان ، ولم يقيد الوجوب بقيد من القيود لزم التمسك باطلاق خطابه والحكم بالوجوب النفسى ، واما على مسلك الشيخ (ره) من استحالة تقيد الهيئة فحيث انه لا يخص الواجبات بالنفسية فقط غاية الامر فى مرحلة الاثبات يستشكل فى ارجاع القيد الى الهيئة باعتبار انها من المعانى الحرفية التى من شانها ان تكون جزئية فيمكن تقريب الاطلاق بوجهين :
«الوجه الاول» ان يؤخذ باطلاق الوجوب اذا عبّر المولى عن طلبه بجملة اسمية كما ورد فى الروايات «ان غسل الجنابة فريضة من فرائض الله» وما شاكل ذلك ـ فحينئذ ـ لا مانع من التمسك بالاطلاق لقبول المعنى الاسمى للتقييد.
«الوجه الثانى» التمسك باطلاق دليل الواجب ورفع ما يحتمل كونه مقدمة له وذلك فان معنى المقدمية ليس إلّا تقيد الواجب بذلك القيد ـ كالوضوء ـ بالنسبة الى الصلاة فلو اطلق المولى كلامه وقال «صل» وكان فى مقام البيان ولم يبين جهة تقيد الصلاة بالوضوء لزم التمسك باطلاق قوله «صل» ونفى كونه مقيدا بالوضوء ، ولازم هذا ان لا يكون الوضوء واجبا غيريا وحيث يعلم باصل كونه واجبا يحكم بكونه واجبا نفسيا لان اللوازم فى الادلة اللفظية تثبت بلا اشكال.
«المقام الثانى» فى الاصل العملى ويقع على صور :
«الصورة الاولى» ان يعلم المكلف وجوب شىء ـ كالوضوء ـ ويتردد فيه بين النفسى والغيرى وهو يعلم انه على تقدير كونه مقدمة لواجب لم يكن ذلك الواجب فعليا ـ كالطواف ـ (مثلا) لعدم الاستطاعة ، ففى مثل هذه الصورة لا يعلم المكلف ثبوت التكليف على كل حال بل يحتمل