بمقدور للفلاح ليكون المولى بصدد طلبه ، وعليه فموردنا مما يمكن تعلق الطلب فيه بنفس الغرض ، فاشكال صيرورة جلّ الواجبات غيرية باق على حاله.
(فالتحقيق ان يقال) : فى دفع الاشكال ان باب الاسباب والمسببات ، اما ان نلتزم بمقالة صاحب المعالم (ره) فيها من ان الامر بالمسبب عين الامر بالسبب ، او ندعى المغايرة بينهما ، فان التزمنا بالاول كانت جميع الافعال واجبة بالوجوب النفسى وليس هناك واجب غيرى لان الامر بالغاية امر بالفعل لا محالة ، وان التزمنا بالثانى ـ كما هو الصحيح ـ فلا يمكن تعلق التكليف به لانه يعتبر فى متعلق التكليف ـ مضافا الى لزوم كونه مقدورا ـ ان يكون مما يفهمه عموم الناس بحيث يمكن تحريكهم نحوه ، ومن المعلوم ان هذا الشرط غير موجود فى الفوائد ، والغايات ؛ لان العرف لا يرى حسنا فى توجه الطلب نحو النهى عن الفحشاء ، او باعداد النفس للانتهاء عن كل امر فاحش ، كما لا يرى حسنا فى قول الطبيب للمريض اعد نفسك لكل ما يعود عليك بالنفع وتحسن الحالة ـ بل الحسن يتم اذا قال ـ صل ـ او ـ اشرب الدواء ـ فالغاية وان كانت مقدورة إلّا ان الطلب لا يحسن عرفا تعلقه بها ، وليس كل مقدور يصح تعلق التكليف به ، نعم تلك الغاية بعثت المولى للايجاب وجعلت فى نفسه داعيا الى انشاء الطلب إلّا ان ذلك لا يستلزم وجوبها ، اذا فما عرّفه المشهور من ان الواجب النفسى ما وجب لا للتوصل به الى واجب آخر ، والغيرى ما وجب للتوصل به الى واجب آخر هو الصحيح.
ثم ان صاحب الكفاية (قده) بعد ان التزم بصحة تعلق التكليف النفسى بالآثار المترتبة على الفعل التى هى مقدورة بالواسطة ـ اجاب عن الاشكال