المتقدم ـ بان الواجبات النفسية هى التى تعلق امر الشارع بها استنادا الى الحسن الذاتى المتحقق فيها وان كانت مقدمة لغرض آخر ملزم ، والواجبات الغيرية هى التى امر الشارع بها لواجب آخر من دون لحاظ حسنها الذاتى وان اشتملت عليه كالطهارات الثلاث ، فانها تجب بالوجوب الغيرى بلحاظ كونها مقدمات للصلاة ونحوها ، وان كانت مستحبة نفسا بلحاظ حسنها الذاتى.
و ـ بتعبير آخر ـ ايجاب الفعل ان كان ومنشؤه وسببه ملاحظة الشارع حسن الفعل فى حد ذاته فهو واجب نفسى ، وان كانت مقدمة لما يجب تحصيله وان كان منشؤه ملاحظة مقدميته لفعل آخر فهو واجب غيرى وان اشتمل على الحسن الذاتى.
و (غير خفى) ـ اولا ـ من ان لازم ما ذكر ان لا يكون شىء من الواجبات النفسية متمحضا فى الوجوب النفسى ، وذلك باعتبار اشتمالها على ملاكين النفسية ، والغيرية ، فان كل واجب نفسى بما انه مامور به لاجل المصلحة الملزمة المترتبة عليه فهو غيرى ، وبالنظر الى حسن الفعل من حيث هو فانه يقتضى ان يكون واجبا نفسيا ، وهذا التزام بالاشكال من ان جميع الواجبات النفسية واجبات غيرية.
و (ثانيا) ان دعوى الحسن فى جميع الواجبات النفسية جزاف ، فان بعض الواجبات فى حد ذاتها مشتملة على الحسن الذاتى مع قطع النظر عن تعلق الامر بها كالسجود ـ مثلا ـ اما بقية الواجبات فليس لها حسن ذاتى كالصوم ، والخمس ، والزكاة ، والحج ، نعم الامر بها يكشف عن وجود ملاك ومصلحة فيها ، واما الحسن العقلى فهو يطرأ عليها بعد الامر باعتبار ان الاتيان بها يكون اطاعة للمولى ، والاطاعة حسنة عقلا.