العقل ومزيل لموضوعه وجدانا اذ لا نحتمل الضرر بعد ورود المؤمن الشرعى.
«التنبيه الثانى» نقل شيخنا الاستاذ (قده) عن بعض الرسائل العملية للشيخ الانصارى (قده) انه حكم فيها بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين وقد تعجب (قده) ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه فى الرسالة ، وعلل ما ذكره باحد امور ثلاثة :
«الامر الاول» ان يدعى وجوب التعلم نفسا كما قاله المحقق الاردبيلى (قده) فيكون المخالف مستحقا للعقوبة ولكنه خلاف مبناه (قده) حيث لم يلتزم بالوجوب النفسى ، وانما يلتزم بالوجوب الطريقى.
«الامر الثانى» ان يكون مستند الحكم هو التجرى ، وانه قبيح يستحق فاعله الذم ، ويوجب الفسق وان لم يستوجب العقاب ، ولكن هذا ابعد من الاول اذ لا وجه للحكم بفسق من عمل عملا لا يستحق العقوبة عليه
«الامر الثالث» ان يكون المستند هو ان نفس مسائل السهو والشك لما كانت موردا لابتلاء المكلفين وجب على كل احد معرفتها ، ومخالفة الواجب تستدعى الحكم بفسق التارك ، ولكنه ابعد الفروض واشدها غرابة لفرض كون الوجوب طريقيا.
والصحيح ان يقال : ان التارك محكوم بالفسق نظرا الى التجرى ، فان العدالة على القول بانها الملكة الداعية الى اجتناب المحرمات ، وفعل الواجبات : لا تجتمع مع التجرى ، والاتيان بما يعتقد كونه مبغوضا فانه يكشف عن فقدان الملكة المزبورة ، ولا ينافى ذلك الحكم بعدم كونه معاقبا كما هو واضح ، فكان كل من ترك تعلم المسائل فقد تجرى بعمله وصار فاسقا فما جاء به الشيخ الانصارى (قده) صحيح ومتين.