الابتلاء بها ـ كاغلب مسائل الخلل والشكوك ـ مثل ما لو شك المكلف انه توضأ ، او جامع زوجته ، ونظائره مما هو نادر الابتلاء فلا يجب عليه التعلم فيها بحكم العقل.
تنبيهان
«التنبيه الاول» ان وجوب التعلم الذى فرضناه سواء كان بملاك دفع الضرر المحتمل ام فوت المصلحة الملزمة انما يختص بالبالغين الذين ادركوا سن البلوغ فما زاد ، واما الصبيان فلا يجب عليهم التعلم لو علموا بفوات الواجب او احرازه منهم بعد البلوغ ان تركوا التعلم قبل ذلك ، والوجه فيه : ان البالغ لو ترك التعلم وفات الواجب منه فالعقاب ليس على فوت الواجب لعدم القدرة عليه فى زمانه لاشتراطه بالقدرة ، بل على تفويت المصلحة الملزمة من اجل تفويت مقدمته اختيارا وهذا المعنى لا يتاتى فى الصبيان لان ترك المقدمة الاختيارية فى حقهم قبل الوقت لا تستوجب عقابا ، باعتبار ان اختيار الصبى كلا اختيار فهو وان تركها بالاختيار إلّا ان اختياره محكوم بالعدم من جهة رفع القلم عن الصبى ، نعم يؤدب الصبى ويمرّن على الصلاة والصيام لسبع ، او تسع ، وهو امر آخر.
فما ذكر شيخنا الاستاذ (قده) من لزوم التعلم على الصبى مدعيا انه لا يمكن التمسك لرفع الوجوب عنه بحديث الرفع لانه لا يرفع الحكم العقلى ، والمفروض فى المقام لزوم التعلم عليه عقلا (ممنوع) لان حكم العقل بذلك انما هو فيما اذا لم يرد تعبد شرعى على خلافه فحكمه تعليقى ، ولذا قلنا : بعدم وجوبه على تقدير جريان استصحاب عدم الابتلاء فيما بعد ، وحديث الرفع وما يشبهه من الادلة الشرعية وارد على حكم