اما الابتلاء الواقعى فلا اثر له ليرتفع بواسطة الاستصحاب.
واجيب عن هذين الامرين :
(اما عن الاول) فلان اطلاق دليل الاستصحاب شامل لهذا القسم باعتبار ان مفاده كل شىء متيقن حادث لا يرفع اليد عنه بالامر المشكوك سواء كان المتيقن سابقا ام فعليا.
(واما عن الثانى) فان موضوع الاثر وان كان مجرد احتمال الابتلاء وهو محرز بالوجدان ، إلّا ان استصحاب عدم الابتلاء ان جرى كان رافعا للابتلاء الواقعى رفعا تعبديا ، وبذلك يرتفع احتمال الابتلاء ارتفاعا موضوعيا ، فيكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، نعم الاشكال على الاستصحاب من امرين آخرين :
«الامر الاول» العلم الاجمالى بالابتلاء بقسم من الاحكام الشرعية فى زمانه وان لم تكن موارد الانطباق معلومة بالتفصيل ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاصول النافية فى اطرافه من جهة تعارض الاستصحاب فى الاطراف.
«الامر الثانى» ان هذا الاستصحاب لا يجرى ، من جهة ان الاوامر الدالة على وجوب تعلم الاحكام مثل «فاسألوا اهل الذكر» ومثل النبوى الشريف «طلب العلم فريضة» ومثل (هلا تعلمت) وما شاكل ذلك ، واردة مورد هذا الاستصحاب فان فى غالب الموارد لا يقطع الانسان ، ولا يطمئن بالابتلاء ، بناء على جريان الاستصحاب فيلزم عدم وجوب التعلم فلا يبقى تحت هذه العمومات الا موارد نادرة وهذا لا يمكن الالتزام به ـ ونظيره ما سيجىء إن شاء الله تعالى فى وجه تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ـ نعم هذا فى الموارد التى يقع ابتلاء المكلف فيها ، اما الموارد التى يقل