التعلم والسؤال ، ـ منها ـ ما ورد من انه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال : له هلا عملت فيقول : ما علمت فيقال له : هلا تعلمت ، فان المستفاد منه تحقق الملاك ولو بالنسبة الى العاجز من ناحية ترك التعلم فتعجيز النفس من هذه الجهة لا يجوز.
هذا كله فى البحث عن وجوب التعلم فى الموارد التى يعلم المكلف بابتلائه بالحكم فيها كالصلاة ، والصيام ، وكذا يجب التعلم فى موارد الاطمينان بحصول الابتلاء به.
واما الموارد التى يحتمل ابتلاؤه بها فهل يجب تعلم الاحكام فيها؟ المعروف بين القوم هو وجوب التعلم على المكلف بالملاك السابق.
وربما يقال : بعدم وجوبه استنادا الى استصحاب عدم الابتلاء بالاضافة الى الزمن المستقبل لكونه فعلا متيقنا بعدم ذلك.
واشكل على هذا بامرين :
«الامر الاول» ان دليل الاستصحاب لا يشمل هذا القسم من الاستصحاب المسمى ـ بالاستصحاب الاستقبالى ـ لانه لا يستفاد منه الا الحكم ببقاء ما كان متيقن الحدث سابقا الى زمان الشك وفى المقام ليس الامر كذلك.
«الامر الثانى» ان الاستصحاب يجرى فى مورد يكون المستصحب اثرا شرعيا ، او ذا اثر شرعى ، ومع انتفاء ذلك لا يجرى الاستصحاب اصلا ، والاثر هنا مرتب على مجرد احتمال الابتلاء من جهة دفع الضرر المحتمل لا على واقعه ليرتفع باصالة العدم ، ولا اشكال ان نفس الاحتمال محرز وجدانا فالاستصحاب لا اثر له ، و (بعبارة اخرى) احتمال الابتلاء هو محل الاثر وهو وجوب دفع الضرر وهذا الاحتمال حاصل فعلا بالوجدان ،