المعاملات فان المعاملة الفاسدة اذا تحققت فبعد النقل والانتقال الخارجى يغفل طرفا المعاملة عن الحكم بالحرمة فى التصرفات الخارجية وذلك من جهة انه لم يتعلم حكم هذه المعاملة ـ واما لعدم التمكن من الاتيان به كالصلاة التى هى مجموعة من تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود ، وغير ذلك فانها تحتاج الى زمن يمكن التعلم فيه ، وفى هذا القسم يجب التعلم قبل الوقت من باب وجوب تحصيل المقدمات المفوتة فلو ترك العبد التعلم قبل الوقت فقد فوت غرضا ملزما ، ومعه يستحق العقاب لقاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.
هذا كله فيما اذا لم يكن الواجب مقيدا بقدرة خاصة شرعا من جهة التعلم ، واما اذا كانت القدرة الخاصة ماخوذة فيه فالتعلم غير واجب لا قبل حصول القيد لانه لا وجوب ليجب التعلم مقدمة لاتيان المكلف به ، ولا بعده لانه لا يستطيع العبد الاتيان به ، ومعه لا يكون الوجوب فعليا فلا وجوب للتعلم قبل الوقت ، ولكن لو التزمنا بالوجوب فى هذه الصورة فلا بدّ من الالتزام بمقالة المقدس الاردبيلى (قده) وهو الوجوب النفسى للغير فيجب التعلم بالنسبة الى من كان التكليف لو لا العجز الحاصل من جهة عدم التعلم متوجها اليه ، واما بالنسبة الى غيره فلا معنى للوجوب النفسى كالرجال بالنسبة الى تعلم احكام النساء فانه لا يجب عليهم ذلك نفسا ، نعم يجب الاجتهاد فى هذه الاحكام كفاية وهذا خارج عن محل الكلام ـ هذا كله بحسب الكبرى ـ واما الصغرى اعنى اخذ القدرة الخاصة فى الملاك بلحاظ التعلم ـ فغير محققة لانه ليس لدينا واجب من الواجبات مقيدا بالقدرة الخاصة من جهة التعلم اذ ليس للتعلم دخل فى صيرورة العمل ذا ملاك ملزم ، والدليل عليه هو كل ما ورد من الادلة على وجوب