التعلم بحيث استلزم ترك الواجب فالعقل يحكم بوجوب التعلم عليه فان فى تركه احتمال مخالفة التكليف الفعلى المنجز وهو مساوق لاحتمال العقوبة ولا مؤمن من ذلك لان البراءة لا تجرى فى صورة التمكن من الفحص عن الدليل.
(القسم الثانى) ان يكون ترك التعلم قبل الوقت مؤثرا فى فقد التمييز من الواجب بمعنى ان العبد لا يتمكن من الامتثال العلمى التفصيلى بعد الوقت ولكن كان متمكنا من احراز الواجب اجمالا كما اذا كان المكلف به مرددا بين المتباينين كالقصر ، والاتمام ، فلو ترك العبد التعلم قبل الوقت فقد استوجب فقدان التمييز مع امكانه احراز امتثال الواجب ولو بطريق الاحتياط ، وفى هذا القسم لا يجب عليه التعلم قبل الوقت لعدم اعتبار التمييز ، ولذلك ذكرنا انه يجوز الاحتياط وان استلزم التكرار للمتمكن من الاجتهاد والتقليد.
(القسم الثالث) ان يكون ترك التعلم قبل الوقت مؤثرا فى فقد احراز الواجب فى ظرفه دون اصل امتثاله بان يتمكن المكلف من الامتثال الاحتمالى دون العلمى وهذا كما لو كان الوقت ضيقا ولم يستطع العبد إلّا اتيان فعل واحد ، اما القصر ، او الاتمام ، وفى هذا القسم يجب عليه التعلم من جهة قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل فان فى الاكتفاء بما يحتمل انطباق المأمور به عليه احتمال المخالفة للتكليف الفعلى من غير مؤمن فلا محالة يحتمل الضرر ومعه يجب دفعه ، وليس الملاك فى ذلك احتمال تفويت الغرض الملزم.
(القسم الرابع) ان يكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لترك الواجب فى وقته ، اما للغفلة عن التكليف اصلا ، وهذا كثيرا ما يتفق فى