طهارته الى ما بعد الزوال ليأتى بالواجب مع الطهارة وان علم بفقدانها بعد الزوال اذ لا يجب عليه تحصيل ما يوجب اتصاف الفعل بالمصلحة ، نعم لا يسمح له تفويت ما هو ذو ملاك فعلا كما لو صار الزوال ووجد الماء ثم اراد اراقته فانه لا يجوز ذلك.
هذا وقد فرق شيخنا الاستاذ (قده) بين حفظ الماء ، وابقاء الوضوء فاوجب الاول استنادا الى النص ، دون الثانى ، ولكنه قد تحقق لدينا عدم النص فى للمقام اصلا ، وقد ظهر من هذا انه لا يجوز تفويت الطهارة بعد دخول الوقت ، نعم ورد فى خصوص الجنابة انه بعد دخول الوقت ووجدان المكلف للماء غير الكافى للاغتسال له ان يجامع اهله ، فالقدرة على الطهارة من الحدث الاكبر هاهنا مأخوذة بلحاظ حال الاتيان بالعمل ولكن بالنسبة الى الجماع مع الاهل ، ولا يعم ما اذا اجنب نفسه بسبب الاحتلام او غيره كما لو علم ـ مثلا ـ انه لو نام لاستيقظ جنبا من جهة الاحتلام فانه غير جائز له.
ثم ان شيخنا الاستاذ (قده) ذكر ان الملاك فى وجوب التعلم ليس هو الملاك فى بقية المقدمات المفوتة اعنى ـ حرمة تفويت الغرض الملزم ـ والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ـ بل هو امر آخر ، ولا بد من تنقيحه. فنقول : ان ترك التعلم قبل حصول وقت الواجب المقيد اتيانه فى ظرف خاص يقع على اقسام.
(القسم الاول) ان لا يكون ترك التعلم قبل الوقت مؤثرا فى عدم امتثال الواجب تفصيلا فى وقته بل باستطاعة العبد ان يأتى بالواجب فى وقته كذلك لامكان تعلمه حين ذاك ، وفى هذا القسم لا يجب عليه التعلم قبل الوقت اذ لا يفوت شىء بتركه ، نعم لو جاء وقت الواجب وترك العبد