قدرة مطلقة بل قدرة خاصة ـ بعد الاستطاعة ـ ولذلك يجوز للمكلف تفويت هذه القدرة الخاصة كالمنع من تحقق الاستطاعة فيما لو وجد المقتضى لها ـ كما اذا اراد ان يهب شخص لآخر ما يصير به مستطيعا ـ فللآخر ان لا يقبل ، او اراد ان يبذل له ما يكفيه للحج فيلتمس منه ان لا يبذل له ، فالمقدمات التى يستوجب تركها ترك الواجب لا تصير واجبة بحكم العقل قبل حصول شرط الوجوب لعدم تمامية الملاك ، اما بعد حصول ما هو شرط الوجوب فالعقل يحكم بوجوب كل مقدمة يتوقف عليها الواجب فى ظرفه.
(القسم الثالث) ما كانت القدرة المعتبرة فى الواجب شرعا قدرة خاصة وهى ـ القدرة على الفعل زمن الواجب ـ و (بعبارة اخرى) ما كانت القدرة بعد زمن الواجب دخيلة فى الملاك شرعا ، ففى هذا القسم لا يجب الاتيان بالمقدمة قبل مجىء زمن الواجب المتوقف عليها لان الواجب انما يتصف بالمصلحة فى صورة وجود القدرة عليه فى زمانه ، فلا ملاك قبله كما هو المفروض فالترك للمقدمة لا يستلزم تفويت الغرض الملزم ، ويمكن ان يستفاد من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) الى قوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) ان القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية من هذا القبيل فان قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ) كناية عن دخول الوقت و (بعبارة اخرى) الصلاة مع الطهارة المائية انما تكون ذات مصلحة وملاك ملزم بشرط حصول القدرة عليها زمن الواجب اى ـ بعد الزوال ـ فلا تجب المبادرة على العبد الى اتيان المقدمة اذ لا يستلزم تركها ترك الفرض الملزم.
ومن هنا يعلم انه لا يجب على المكلف ان يحفظ الماء ، او يبقى