قيدا للواجب انما هو غير اختيارى ـ كالزمان ـ وهذا لا يمكن توجه الطلب نحوه لانه غير مقدور فلا بد من اخذه مفروض الوجود ومعه يعود القيد الى الحكم اى ـ الهيئة ـ دون المادة ومتى كان كذلك استحال تحقق الوجوب قبل تحقق القيد ـ بناء على ما سبق منا من استحالة الشرط المتأخر ـ وعليه فليس عندنا الا واجب مطلق ، ومشروط ، فقط ، اما الواجب المعلق فمستحيل.
وغير خفى : ان ما افاده (قده) مبنى على استحالة الشرط المتأخر وقد ـ عرفت مما تقدم امكانه ـ وان ما يأخذه المولى شرطا للحكم يمكن ان يكون متقدما عليه ، ومقارنا له ، ومتأخرا عنه ، فاذا كان الشرط موجودا على النحو الذى لاحظه المولى كان الحكم فعليا ، ففعلية الحكم لا تتوقف على وجود الشرط فعلا فيما اذا كان الشرط هو الوجود المتاخر ، نعم قد تقدم ان الالتزام بالشرط المتأخر مما لا يساعد عليه ظاهر الادلة ، وان الظاهر منها هو تقارن الحكم مع موضوعه بحسب الفعلية وانه لو لم تقم قرينة على الخلاف حكم بالتقارن ، ولكن فى مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) حكم بفعلية الوجوب عند تحقق الاستطاعة ولكن نفس الواجب وهو الحج مأخوذ فيه التقيد بامر استقبالى وهو الزمان ، فالزمان شرط متأخر للوجوب وتقيد الفعل به من قيود صحة الواجب وهو مقدور للمكلف فلا مانع من طلبه.
وكيف كان فالواجب المعلق امر ممكن وليس بمستحيل ثبوتا وان كان محتاجا الى الدليل فى مقام الاثبات.
* * *