خارجا ، والامر المتأخر مستحيل صدوره فعلا فيستحيل تعلق الارادة به ، واما فى الارادة التشريعية فالامر اوضح لان تعلق الارادة بهذا المعنى بفعل الغير امر مستحيل سواء كان المتعلق امرا فعليا او متأخرا لان فعل الغير ليس واقعا تحت قدرة المولى حتى يعملها فيه بل هو تحت اختيار المكلف نفسه ، نعم اعمال القدرة فى تشريع الحكم وجعله على المكلف امر ممكن ، وان تسميته بالارادة التشريعية بالنظر الى متعلقها وانه امر تشريعى لا مانع منه ، إلّا انها فى الحقيقة بهذا المعنى ارادة تكوينية لا محالة.
وان اريد بالارادة : الطلب والبعث نحو المطلوب فلا مانع منه ، والوجه فى تسمية الطلب بالارادة مشابهته لها فى السببية لتحقق الفعل ، إلّا ان تسرية احكام الارادة ولوازمها الى الطلب والبعث لا وجه له فان من جملة احكامها عدم جواز تعلقها بامر متأخر ولا يتصف الطلب بهذا المعنى لجواز تعلقه بامر متأخر ، وذلك فان الارادة من الامور التكوينية الحقيقية التى لا تخضع لاعتبار معتبر ، واما الطلب فهو ابراز ما فى النفس من الاعتبار خارجا ، وهذا خفيف المئونة ، نعم يختلف متعلقه وهو المعتبر بحسب كيفية الاعتبار فقد يعتبر المولى الوجوب والواجب فعليا كما لو قال لعبده ـ صل الآن ـ وقد يعتبر كليهما متأخرا كما فى الواجب المشروط مثل ـ اكرم زيدا غدا ـ وقد يعتبر الوجوب فعليا والواجب استقباليا كما فى الواجب المعلق ، فكان الاعتبار فى جميع الصور فعليا ولكن متعلقه مختلف ، هذا كله فى الدليل الاول.
الامر الثانى ـ الذى استدل به على استحالة الواجب المعلق ما جاء به شيخنا الاستاذ (قده) من ان القيد الذى فرضه صاحب الفصول (ره)