الصفحه ٢٦٢ : ثبوتا بلا حاجة الى معرفة مرحلة
الاثبات وذلك لان تكليف العبد حين العذر بالامر الاضطرارى وتكليفه باعادة
الصفحه ٢٨٣ : ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى اختصاص
الحكم بالنجاسة بما علم بوليته (مثلا) ومن هنا يمكن القول بالاجزاء فى
الصفحه ٢٨٦ : ساريا على طبق
الاجتهاد الاول فى الجملة ، وقسمه الى ثلاثة اقسام (القسم الاول) فى الاحكام
التكليفية
الصفحه ٢٩٠ : الى نفس المقدمة لأوجبها كما اوجب ذيها ، فكل مقدمة متصفة بالوجوب لاشتمالها
على هذا الملاك ، والاولى
الصفحه ٢٩٢ :
دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول)
المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة
الصفحه ٢٩٣ :
الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضى غير مسلم ، لان اجتماع الحكمين فى مورد واحد لا
يؤدى الى اجتماع المثلين بل
الصفحه ٢٩٧ : تحقق الواجب بدونه بحسب العادة فان الفرد الآخر من
المقدمة اعنى الطيران مستحيل التحقق عادة ، فهى ترجع الى
الصفحه ٣٠٠ : بامر مقارن ، او سابق ، او لاحق ، من
دون ان يكون لذلك القيد اثر فى الملاك الذى دعا المولى الى طلب تلك
الصفحه ٣٠٥ : بالدفعة الواحدة بل بالتدريج فان فعلية الوجوب فيها
مشروطة بكون المكلف واجدا لشرائط التكليف الى آخر العمل
الصفحه ٣٢٥ : بالاضافة الى وجوب الحج خارجة عن بحث
وجوب المقدمة ، فانه لا معنى لترشح الوجوب الغيرى عليهما ، اذ الوجوب قبل
الصفحه ٣٣٧ :
عاجزا عن اتيان الواجب فى وقته ، ولكن اضطراره الى ترك الواجب انما هو بالاختيار
فالعقل يحكم لا محالة فعلا
الصفحه ٣٣٨ :
ان يبادر العبد الى اتيان المقدمة دفعا للضرر عن نفسه ، وهكذا باقى الامثلة
، و (بعبارة اخرى) العبد
الصفحه ٣٥٥ : إلّا باتيان الوضوء اولا ، ثم اتيان الصلاة بعده ، ومرجعه
بحسب النتيجة الى ان وجوب الوضوء غيرى وليس بنفسى
الصفحه ٣٧١ : ينقلب
التكليف الى التيمم لعدم تحقق شرط الطهارة المائية وفى هذا القسم من الواجب لا
ينكشف إلّا ان ما هو
الصفحه ٣٧٢ : اخذه قيدا فى المقدمة ، بمعنى ان من لم
يقصد التوصل الى الواجب باتيانه المقدمة لم يكن ممتثلا ، وهذه الجهة