الصفحه ٢٢١ : التردد فى الواجب المأمور به بينهما ، فلا يعلم انه من الاول ليفتقر الى قصد
امتثال الامر ـ مثلا ـ او من
الصفحه ٢٢٣ : موضوعه فان القضايا
الحقيقية ترجع الى القضايا الشرطية ولا شك ان فعلية الجزاء انما هى بفعلية الشرط
وهذا
الصفحه ٢٣٠ : استحال عليه العلم بذاته ، وهكذا يستحيل على
البشر ان يكون قادرا على الطيران الى السماء ، ولكن عجزه عن ذلك
الصفحه ٢٣١ : صادقا بالضرورة ،
كما ان خصوصية المورد فى المثال الثانى ، وهو الطيران الى السماء اوجبت ثبوت العجز
على
الصفحه ٢٣٢ : ،) الخ فان الآية الشريفة تشير الى لزوم القصر عند تحقق
الضرب فى الارض ، وقد اهملت التعرض لمقدار الضرب
الصفحه ٢٣٥ : ما ذكره ـ قده ـ لا يتلائم مع تصحيحه الآتي فى اعتبار الدواعى فى المتعلق فى
الاحتياج الى امرين
الصفحه ٢٣٦ : بالجامع
بينه ، وبين بقية الدواعى يمكن للمولى التوصل الى غرضه فى الواجبات العبادية
بتقييد المامور به بلازم
الصفحه ٢٤٣ : ضم
ذلك الى وجوب ما علمناه اجمالا ثبت لنا الاطلاق الظاهرى الذى هو وجوب الصلاة بدون
السورة ، اما ما نحن
الصفحه ٢٤٧ : التعيينى.
واما على ـ
الوجه الثانى ـ فدوران الامر بين التعيين ، والتخييرى وان كان مرجعه الى دوران
الامر فى
الصفحه ٢٤٨ : تكون اصالة الحقيقة حجة تعبدية ، لا من جهة بناء
العقلاء على العمل بالظهورات ـ كما نسب ذلك الى السيد
الصفحه ٢٥٢ : المعنيان لا يجتمعان.
(وبتعبير آخر)
ان متعلق التكليف بالنسبة الى الخصوصية التى اتى بالطبيعة معها اولا
الصفحه ٢٥٣ : ثانيا بعد الامتثال الاول.
إلّا ان
المستفاد منها هو استحباب الاعادة مرة اخرى توصلا الى الثواب
الصفحه ٢٥٤ :
الفور والتراخى
تنقسم الواجبات
الى اقسام ثلاثة :
القسم الاول ـ
ما لا يكون الواجب مقيدا
الصفحه ٢٥٥ :
بالفورية بالآيتين الشريفتين : (سارعوا الى مغفرة من ربكم) ـ وقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). ببيان
الصفحه ٢٦٠ : معنى
لبقاء الامر و ـ اما الثانى ـ اعنى بقائه مع عدم وجود ملاك يدعو الى تحققه فمستحيل
، لان الامر وليد