الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٣١٨ : اقرب الى الجموع التبرعية منه الى الجمع العرفى.
وثانيا ـ ان
الاطلاق البدلى وان كان بمقتضى دلالته
الصفحه ٣٢٦ : انه وجوب نفسى او طريقى.
ذهب المحقق
الاردبيلى (قده) وجماعة الى الاول استنادا الى جملة من الادلة حيث
الصفحه ٣٣٣ : اخذه مفروض الوجود ومعه يعود القيد الى الحكم اى ـ
الهيئة ـ دون المادة ومتى كان كذلك استحال تحقق الوجوب
الصفحه ٣٣٥ : المطلوب من المكلف تحصيل الماء بعد
الزوال فان وجد وإلّا فقد انتقل فرضه الى التيمم ، نعم يجوز له ابقائها
الصفحه ٣٥١ :
ثم انه هل يكون
فى الواجبات قسم ثالث لا يكون نفسيا ولا غيريا؟ فقد يتوهم ذلك بالنسبة الى
المقدمات
الصفحه ٣٥٤ :
على ذلك ، وهذا هو معنى الانحلال.
وهذا المعنى لا
يتأتى هنا ، اذا الحكم لا ينحل بالنسبة الى
الصفحه ٣٦٥ : بداعى التوصل الى الواجب ، والظاهر صحة ذلك ، ـ لما تقدم منا ـ
من ان عبادية الطهارات تتأتى باحد امرين
الصفحه ٣٨٢ :
مقدمته لا على وجودها والغاية المطلوبة من وجودها انما هى خصوص ايصالها الى الواجب
وترتبه عليها ، فالعقل
الصفحه ٣٨٣ : ،
فاذا فرض ان الغاية من ايجاب المقدمة انما هى ايصالها الى الواجب وترتبه عليها ،
فلو تجردت عن هذه الغاية
الصفحه ٣٨٨ :
على مسلك شيخنا الاستاذ (قده) فى باب الترتب ، فالمقدمة المذكورة متصفة
بالوجوب من حيث الايصال الى
الصفحه ٣٩٧ : المقدمة وعدمه لا اثر له فى المقام فان الغرض من المقدمة هو
التوصل بها الى الواجب النفسى فان كانت توصلية
الصفحه ٤٠١ : التكليف بما لا يطاق ، وإلّا
خرج الواجب المطلق عن كونه مطلقا الى كونه شروطا.
بيان ذلك : ان
المولى اذا
الصفحه ٧ : القواعد
الفقهية فانها ليست كذلك.
فاتضح من جميع
ما تقدم ان كل قاعدة رجعت الى قسم من الاقسام الاربعة كانت
الصفحه ١٢ : كمسألة حجية خبر الواحد فانا لو ضممنا هذه القضية
الكلية الى قضية صغروية ، وهى الخبر الذى اثبت جزئية السورة