الصفحه ٢٤٦ :
الاطلاقين : ان (الاول) اطلاق بالنسبة الى مادة الواجب المعلوم كونه نفسيا او
غيريا و (الثانى) اطلاق بالنسبة
الصفحه ٢٥٧ :
الكفاية (قده) انها راجعة الى المأمور به ، وفسرها «بالنهج الذى ينبغى ان يؤتى به
على ذلك النهج شرعا وعقلا
الصفحه ٢٦٣ : ء به صاحب الكفاية (قده) من تقسيم الامر الاضطرارى الى ما يترتب عليه الاجزاء
وهو الصورة الاولى ، والثانية
الصفحه ٢٦٤ : بالناقص وعدمه ، ومعه كيف يمكن الالتزام بوجوب الناقص
ايضا فان مرجعه الى انه واجب يجوز تركه لا الى بدل وهو
الصفحه ٢٦٦ : مثل من كان متمكنا من الصلاة
عن قيام فعجز نفسه واضطر الى الجلوس او كان عنده ماء فاراقه واضطر الى
الصفحه ٢٦٨ : .
الصورة الرابعة
ـ ان ينتفى الاطلاق من كلا الدليلين ولا بد من الرجوع الى الاصل العملى لا محالة.
واما
الصفحه ٢٨٩ : وجود
المقدمة ، وراى ان تركها يؤدى الى ترك نفس الواجب فلا بد ان يحكم بلزوم اتيانها
مراعاة للامتثال
الصفحه ٢٩٨ :
الشرط المتأخر
وتنقسم المقدمة
ثانيا : الى المقدمة المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة.
وقد اشكل
الصفحه ٣٢٠ :
الامر الثالث :
ان حجية
الاطلاق البدلى بالاضافة الى جميع الافراد تتوقف على ان لا يكون هناك مانع
الصفحه ٣٢٣ :
والتى يقيد كل من المادة والهيئة بقيد فكالوقت الخاص بالنسبة الى الصلاة ،
ووجوبها ، فانها من حيث
الصفحه ٣٣٤ :
فوائد الواجب المعلق
ان الذى دعا
صاحب الفصول (قده) الى الالتزام بالواجب المعلق هو جملة فوائد
الصفحه ٣٤٠ :
طهارته الى ما بعد الزوال ليأتى بالواجب مع الطهارة وان علم بفقدانها بعد
الزوال اذ لا يجب عليه
الصفحه ٣٤٦ : فيما يبتلى به عامة المكلفين وقد تعجب (قده)
ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه فى الرسالة ، وعلل ما ذكره
الصفحه ٣٥٢ :
محتاج الى مئونة زائدة فلو اطلق المولى كلامه ، وكان فى صدد البيان ، ولم
يقيد الوجوب بقيد من القيود
الصفحه ٣٥٣ : ، والعلم بوجوب الوضوء
على كل حال ليس متعلقا لوجوبه النفسى فلا يعقل الانحلال الذى مرجعه الى رجوع
القضيتين