الصفحه ٢٤٤ :
القربة ، مضافا الى ذلك انه على تقدير الالتزام هناك بوجوب تحصيل الغرض ،
وان العلم الاجمالى منجز
الصفحه ٢٦٩ : الرجحان فى حجية احدهما وكان احد الدليلين
مقطوع الحجية بالاضافة الى الآخر ، اما لانه هو الحجة بخصوصه ، او
الصفحه ٢٧٢ :
وعلى القول بالسببية ببعض اقسامها ، والى الاجزاء على السببية ببعض معانيها
الآخر ، وقبل ان نبدأ
الصفحه ٣١٣ : ظهر من هذا
ان تقسيم الارادة الى التكوينية والتشريعية باطل.
وان اريد
بالطلب : اعتبار شىء على ذمة
الصفحه ٣١٤ : الفرض لو قدر للمولى ان يعتبر
فعلية اشتغال ذمة العبد باحضار الماء فى ظرف العطش ليرجع القيد الى المادة لا
الصفحه ٣٣١ : انه يمكن تحقق الشوق المؤكد بالنسبة الى امر استقبالى
ليس له مقدمات سابقة وان لم يكن هناك تحريك فعلا
الصفحه ٣٣٩ : يستلزم تفويت الغرض الملزم ، ويمكن ان يستفاد من
قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٤٢ : كالصلاة التى هى مجموعة
من تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود ، وغير ذلك فانها تحتاج الى زمن يمكن التعلم
فيه
الصفحه ٣٤٣ : علمت فيقال له : هلا تعلمت ، فان المستفاد منه تحقق الملاك
ولو بالنسبة الى العاجز من ناحية ترك التعلم
الصفحه ٣٤٩ : متعلق التكليف ـ مضافا الى لزوم
كونه مقدورا ـ ان يكون مما يفهمه عموم الناس بحيث يمكن تحريكهم نحوه ، ومن
الصفحه ٣٥٩ : غير لازم قطعا بالنسبة
الى الواجب الغيرى حتى لو قلنا : بلزومه بالنسبة للواجب النفسى ، وان كان هو
المعنى
الصفحه ٣٦٢ :
عبادة من جهته ، ولا ريب ان اغلب المكلفين لا يلتفتون الى هذه الجهة بل يأتون به
بعنوان المقدمية للصلاة
الصفحه ٣٦٣ :
والشرائط التى من جملتها ـ الطهارات الثلاث ـ فكما ان الامر المتعلق بمركب
ينحل الى الامر بكل جزء جز
الصفحه ٣٦٦ :
الرابعة»
الاتيان
بالطهارة بعد الوقت بقصد التوصل الى الواجب النفسى ، وهذا لا اشكال فى صحته ، ووقوعه
عبادة
الصفحه ٣٧٦ :
اما صاحب
الفصول (ره) فقد ذهب الى اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة التى هى عبارة عن
الحصة الخاصة