يستحيل اتصاف الجزئى بالتقييد انما هو بالمعنى الاول دون الثانى فان اتصاف الجزئى بالمعنى الثانى لا محذور فيه اذ كما يمكن تعليق وجود الكلى بشىء يمكن تعليق الجزئى به.
الدعوى الثانية ـ ما ذكره شيخنا الاستاذ (قده) من ان الهيئات التى هى معانى حرفية وان كانت كلية إلّا انها ملحوظة باللحاظ الآلي ولا ريب ان الاطلاق والتقييد من شئون المعانى الملحوظة باللحاظ الاستقلالى ولهذا امتنع رجوع القيد الى مفاد الهيئة.
وغير خفى ـ اولا ـ انه ليس من المسلّم دائما ان يكون الحرف ملحوظا آليا وطريقا للغير ، فهناك بعض الموارد يلحظ الحرف فيها بلحاظ استقلالى ويكون منظورا اليه بنفسه ، وذلك كما لو علمنا ان زيدا حلّ فى بلد ، ونعلم انه سكن فى مكان ، ولكنه لا نعلم المكان بخصوصه ، فنسأل عن تلك الخصوصية التى هى مدلول الحرف فنقول : (سكن زيد فى اى مكان) ولا ريب ان المنظور اليه حينئذ نفس الخصوصية مع العلم ببقية جهات القضية.
ثانيا ـ ان كون المعنى الحرفى لا بد وان يلحظ باللحاظ الآلي انما يوجب المنع عن تقييده حين لحاظه ، واما اذا قيد المعنى ـ اولا ـ ثم لوحظ المقيد آليا فى مقام الاستعمال فلا محذور فيه.
الدعوى الثالثة ـ ان رجوع القيد الى الهيئة غير معقول لانه مستلزم للتفكيك بين الايجاب والوجوب باعتبار ان الايجاب فعلى والوجوب مشروط بامر متاخر ، ومرجع هذا الى التفكيك بين الايجاد والوجود ، وهو بديهى البطلان ، بيان ذلك : ان ايجاب المولى انما يتحقق بانشائه ، فاذا تحقق الايجاب وتحقق معه الوجوب بنفس الانشاء فقد رجع القيد