يمكن ان يكون هو الوجود المقارن ، او الوجود المتقدم ، يمكن ان يكون هو الوجود المتاخر فيجعل حكم على موضوع مقيدا بفرض امر متاخر عنه وجودا وهذا لا استحالة فيه بوجه.
فاتضح ان شرائط الحكم عبارة عن قيود الموضوع المأخوذة على نحو فرض الوجود متقدما على فعلية الحكم ، او متأخرا عنه ، او مقارنا له ، وليس لها اى تاثير فى نفس الحكم اصلا وتسميتها بالشروط ، وبالاسباب ، مجرد اصطلاح لا يترتب عليه اثر فى محل الكلام ، هذا كله فى مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الاثبات ، فظواهر الادلة تقتضى مقارنة الحكم للقيود المأخوذة فى موضوعه ، ولا بد فى الالتزام بتاخر الشرط من قيام دليل يدل عليه ، ومجرد امكان تأخره لا يكفى فى وقوعه ما لم يدل عليه دليل ، وقد دل الدليل على وقوعه فى موارد خاصة.
منها ـ الاجازة والرضا فى العقد الفضولى فى البيع والاجارة وغيرهما من العقود فانهما من قبيل القيود المتاخرة بيان ذلك : ان العقد الفضولى حينما يتحقق لا تكون ادلة حلية البيع ، ولا ادلة الوفاء بالعقد شاملة له ، لان العقد لم يكن منتسبا الى المالك على الفرض ولا معنى لحليته ونفوذه لغير المالك ، لكنه بعد ما تعلق به الاجازة يصح انتسابه الى المالك من حين وقوعه ، اذ المفروض ان الرضا قد تعلق به من حين صدوره فانه من الامور التعليقية فيمكن ان يتعلق الرضا الفعلى بامر سابق كما يمكن ان يتعلق بامر مقارن وحيث فرض ان المنشأ بالعقد الملكية حين صدوره وقد رضى به المالك والشارع قد امضى ما رضيه بمقتضى ادلة حلية البيع ووجوب الوفاء بالعقد ، فيحكم بالملكية من حين صدور