العقد للمشترى ، فالقول بالكشف ، والالتزام بتاخر الشرط (وهو رضا المالك) عن المشروط وهو (الملكية) تقتضيه ادلة نفوذ البيع وحليته وكذلك الحال فى سائر القيود.
ومنها ـ الامر بالمركب الذى لا تحصل اجزائه بالدفعة الواحدة بل بالتدريج فان فعلية الوجوب فيها مشروطة بكون المكلف واجدا لشرائط التكليف الى آخر العمل فلو انكشف عدم القدرة على الجزء الاخير مثلا ظهر عدم التكليف من البداية وهذا من الشرط المتاخر.
فظهر من جميع ما تقدم امكان الشرط المتاخر فى الحكم ، وفى المامور به من دون ان يستلزم ذلك اى محذور عقلى ، نعم فى مقام الاثبات لا بدّ من اقامة الدليل عليه وإلّا فمجرد الامكان لا يكفى فى الحكم بالوقوع.