تعليق الاحكام فى مرحلة الانشاء بامور مفروضة الوجود تسمى بالموضوعات وقيودها وترتبط فعلية الحكم بفعلية ما فرض وجوده ولا فرق فى ذلك بين الحكم التكليفى والوضعى.
ثم انه لا يلزم ان يكون ما فرض وجوده مقارنا لفعلية الحكم دائما ، فقد يفرض وجود شىء خارجا وتتأخر فعلية الحكم عن ذلك ، او يعكس الامر فيصير الحكم فعليا وهو مشروط بفرض وجود شىء متاخر ـ مثلا ـ و (بعبارة اخرى) المجعول فى القضايا الحقيقية حصة خاصة من الحكم مقيدة بامر مفروض الوجود وهذا القيد (تارة) يكون كذلك بوجوده متأخرا ـ مثل ـ يجب اكرام زيد فعلا بشرط مجىء عمر وغدا و ـ اخرى ـ متقدما كما لو قيل يجب اكرام زيد غدا بشرط مجىء عمرو هذا اليوم وثالثة ـ مقارنا كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ،) وكما يمكن تعليق الحكم بامر مقارن ، كذلك يمكن تعليقه بامر سابق عليه ، او متاخر عنه ، فاذا فرض تعليقه بامر متاخر عن وجود الحكم فلا محالة تكون الفعلية قبل وجوده فى الخارج وإلّا لكانت الفعلية على خلاف الانشاء وهو غير معقول ، والمثال الواضح للشرط المتاخر فى العرفيات ، الحمامات المتعارفة فى زماننا فعلا ، فان صاحب الحمام بعد ان كان مالكا لشئون تصرفات حمامه يرضى فى قرارة نفسه فعلا بالاستحمام لكل فرد على شرط ان يدفع المستحم مبلغ الاجرة عند الخروج ، فالرضا من المالك فعلى ، والشرط متاخر ، وان منع شيخنا الاستاذ (قده) عن تاخر الشرط مبنى على ان اخذ شىء مفروض الوجود فى مرحلة الجعل والانشاء يستلزم تحققه فى الخارج حين فعلية الحكم لتفرع الفعلية على تحققه على الفرض ، ولكنك قد عرفت ان المفروض فى مقام الجعل كما