البحث في مصابيح الأصول
١٤٨/٦١ الصفحه ٢٨٤ :
ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به ، فمثل قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٢٨٨ : ـ بالناسى وشموله للجاهل القاصر ، والمجتهد ، والمقلد سواء
من ناحية الحكم لا عن تقصير وهو ما ورد عن زرارة عن
الصفحه ٢٩١ : الثلاث
المطابقة او التضمن او الالتزام» ، واما كونها من المسائل العقلية غير المستقلة ،
فلان استنتاج الحكم
الصفحه ٢٩٣ :
الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضى غير مسلم ، لان اجتماع الحكمين فى مورد واحد لا
يؤدى الى اجتماع المثلين بل
الصفحه ٢٩٩ : تاخر الشرط عن
المشروط ، وحكم الشرط المتاخر حكم الجزء الاخير فى عدم تحقق الواجب بتمامه ما لم
يتحقق
الصفحه ٣٠٥ : جميع
ما تقدم امكان الشرط المتاخر فى الحكم ، وفى المامور به من دون ان يستلزم ذلك اى
محذور عقلى ، نعم فى
الصفحه ٣١٤ : للمصالح فى انفسها ، او فى متعلقاتها ، اما على الاول فواضح ، اذ
ربما لا تكون هناك مصلحة تدعو الى جعل الحكم
الصفحه ٣٢٨ : من مقدمات الحكمة كما هو الغالب ، او من تصريح المولى
بالاطلاق ، اما التقييد فالغالب فيه استفادته من
الصفحه ٣٣٧ :
الامر الثانى :
ان حكم العقل
باستحقاق العقوبة عند المخالفة لا يفرق فيه بين ان تكون المخالفة لامر
الصفحه ٣٤٢ :
المعاملات فان المعاملة الفاسدة اذا تحققت فبعد النقل والانتقال الخارجى
يغفل طرفا المعاملة عن الحكم
الصفحه ٣٤٣ : بالحكم فيها كالصلاة ،
والصيام ، وكذا يجب التعلم فى موارد الاطمينان بحصول الابتلاء به.
واما الموارد
التى
الصفحه ٣٦٢ : رأسا ، على انه لو صح ذلك لزم الحكم بصحة صلاة الظهر اذا اتى بها
مقدمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها فى
الصفحه ٣٨٨ : اختاره (قده) هنا ليس بتام ، وان قلنا : بصحة الترتب فى محله لان
اجتماع الحكمين المتضادين على الشىء الواحد
الصفحه ٣٩٣ : )
ان البحث عن برء النذر ليس بحثا اصوليا ، لان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى
طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٩٥ : الاصولية ، فان المسألة
الاصولية عبارة عما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ـ كما سبق ـ وما نحن
فيه