الصفحه ١٩٥ : الا
انكشاف الواقع من دون ان تكون له اية مدخلية فيه ، وهو بهذا المعنى لا ينافى
الاختيار اذ لا يتعلق
الصفحه ٢٢٣ : نفسه على الفرض فيتوقف فعلية الامر على فعلية
نفسه.
والحاصل : ان
اعتبار داعى الامر فى الصلاة ينشأ منه
الصفحه ٢٢٥ : .
اذا عرفت هذا
فنقول : ان ما نحن فيه من القسم الثالث الذى لا دليل على ان الموضوع لا بد من اخذه
مفروض
الصفحه ٢٢٨ :
الامور النفسية ، ولكن دعوة الامر التى اخذت فى متعلق الامر النفسى ليست هى داعوية
الامر النفسى نفسه بل
الصفحه ٢٣٩ :
والجواب عما
اشكله فى الكفاية : انا نلتزم بعدم سقوط الامر الاول اذا اتى به من دون قصد القربة
مع
الصفحه ٢٤٧ : فى وجوب الماتى به
مشروطا بعدم اتيان الآخر امكن الاخذ بالاطلاق وطرد الاحتمال المذكور ، وبه يثبت
الوجوب
الصفحه ٢٥٢ :
لم يشرب ما فيه. فللعبد فى هذه الصورة ان يبادر مرة آخرى ، ويأتى بماء آخر
لبقاء الغرض الاقصى ، وعدم
الصفحه ٢٥٥ :
هذا كله بحسب
الثبوت والواقع. واما بحسب الاثبات فهيئة الامر لا تدل الا على اعتبار شىء فى ذمة
الصفحه ٢٦٣ :
يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة
، والاجماع ، والضرورة من
الصفحه ٢٦٧ :
هذا كله فى
مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة
الكفاية
الصفحه ٢٧٤ : يستمر الاشتباه للاخير فيكون ما
حصل بيده حجة مجزيا عن الواقع ، فالقول بان العمل السابق فى وقته كان على
الصفحه ٢٨٠ : وليست بحكومة واقعية ونتيجة هذه
الحكومة ترتيب الآثار عليها ما دام لم ينكشف الخلاف ، نعم فى خصوص باب
الصفحه ٢٨٢ : الامارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
فانكشف بعد ذلك عدم وجوبه ووجوب فعل آخر اجنبى عنه فانه لا وجه فى
الصفحه ٢٩٠ : عنها
فى علم الفقه.
وقد اورد على
ذلك شيخنا الاستاذ (قده) بان الفقه انما يبحث فيه عن بيان احوال موضوعات
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو