الصفحه ٢٤٩ : (ممنوعة) لان وقوعها عقيب الحظر ، او توهمه ، ليس قرينة عامة فى الحمل على
احدهما ، وحيث اختلفت الموارد
الصفحه ٢٧٣ :
ومن هذا القبيل تبدل رأى المجتهد الى رأى آخر لانكشاف خلاف ما استند اليه
فى فتواه السابقة.
ولقد
الصفحه ٢٨٤ : يؤكل لحمه) يدل على نجاسة البول فى نفسه علم
المكلف ام لم يعلم به ، غاية الامر انه حال الجهل يكون معذورا
الصفحه ٢٩٣ :
آخر ، بمعنى ان المقدمة هى التى لا تتوقف فى وجودها على وجود ذيها ، بخلاف
العكس فان ذا المقدمة
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى
الصفحه ٣٢٩ :
الواجب المعلق
قسم صاحب
الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى
الصفحه ٣٤٣ : فتعجيز النفس من هذه الجهة لا يجوز.
هذا كله فى
البحث عن وجوب التعلم فى الموارد التى يعلم المكلف بابتلائه
الصفحه ٣٤٥ : مما هو نادر الابتلاء فلا يجب عليه التعلم فيها بحكم
العقل.
تنبيهان
«التنبيه الاول»
ان وجوب التعلم
الصفحه ٣٥٠ :
المتقدم ـ بان الواجبات النفسية هى التى تعلق امر الشارع بها استنادا الى
الحسن الذاتى المتحقق فيها
الصفحه ٣٧٣ : فى الحقيقة انما هى بين الحرمة النفسية والوجوب النفسى الثابت لذى
المقدمة و (بعبارة اخرى) بين وجوب
الصفحه ٣٧٧ :
تابع لدليله ، ولكنه فى نفس الوقت لا ينافى ترشح الوجوب الغيرى من المقدمة
على ذيها ، فيجتمع على ذى
الصفحه ٣٧٨ : النفسى فى الوجود ، وعليه فذات المقدمة لا تغايرها فى
الوجود لتكون مقدمة للمقدمة ، ويلزم من اعتبار الايصال
الصفحه ٣٩٢ : ، فان
حرمة التصرف فيها تزول لمعارضتها بالاهم وتتصف بالوجوب ، واما بناء على عدم وجوب
المقدمة مطلقا ، او
الصفحه ٤٠٧ : تركها ، واما ما ذكره (قده) من ان النهى حقيقة منصب عليها
لانها هى المقدورة دونه فهو ـ على خلاف مبناه فى
الصفحه ٢٣ :
(الوضع)
والبحث عنه يقع
فى جهات اربع :
(الاولى) ـ
دلالة الالفاظ على معانيها ، وهل هى ذاتية أو