الصفحه ١٧٥ :
اما عن الاول ـ
فبكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات ، وهى التى تصحح الحمل فى سائر
صفاته
الصفحه ١٩٢ : بلا مرجح ، لما عرفت فى مبحث الوضع من عدم قبح الترجيح بلا مرجح بل قد
يكون متعينا احيانا ، كما لو تعلق
الصفحه ١٩٩ : العبد الى العمل ، واصبح مجبورا فى حركاته وسكناته.
فهو كالآلة بيد غيره ، ومعنى هذا نفى العدالة عنه تعالى
الصفحه ٢٣٠ : الخصوصية ، وبلا لحاظ خصوصية ما ، فتكون مهملة ، فان
الاهمال فى الواقعيات غير ممكن.
فالذى تحصل من
هذا ان
الصفحه ٢٣٤ :
الجامع القربى بين هذه الدواعى فى العبادة ، فلعل صحة الصلاة الماتى بها
بداعى امرها انما هى من جهة
الصفحه ٢٣٨ : الموانع دون اخذ هذا المعنى فى المتعلق ، فلو اطلق كلامه
ولم يات بالجملة الخبرية امكن الاخذ بالامر الاول
الصفحه ٢٤١ :
وجه الله تعالى بل قصد به امرا دنيويا ترتب عليه ذلك الامر الدنيوى ، وقد
اشير الى هذا المعنى فى باب
الصفحه ٢٤٨ :
فيعلم مما مر.
فالمتحصل مما
ذكرناه : ان مقتضى الاصل اللفظى فى الموارد الثلاثة كون الوجوب نفسيا
الصفحه ٢٥٦ : عاتق المكلف ، ولهذا كان النبى صلىاللهعليهوآله يخاطب بلال المؤذن (ارحنا يا بلال) وهذا لا دليل فيه
على
الصفحه ٢٥٨ :
(الامر الثانى)
فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان
المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك
الصفحه ٢٦٠ :
فيه بين الاعلام ، لان فرض التعبد به ثانيا انما يمكن ان يصح اذا امكن فرض
بقاء الامر بعد الاتيان
الصفحه ٢٧١ : وجه لسقوط وجوبه.
واما قاعدة
الميسور ، فمع قطع النظر عن الخدشة فى سند ما دل على هذه القاعدة ودلالته
الصفحه ٢٨١ : الواقع فمتى ما تحقق الموضوع وهو فوت الواقع وجب القضاء لا محالة ، وفيما نحن
فيه ليس الموضوع محرزا لنا اذ
الصفحه ٣٠٧ : الهيئة ، والذى يظهر من مكاسب الشيخ (ره) فى باب
التعليق خلاف ما نسب اليه حيث ادعى (ره) جواز التعليق فى
الصفحه ٣٠٨ : محذور فيه اذ كما يمكن تعليق وجود الكلى بشىء يمكن تعليق
الجزئى به.
الدعوى الثانية
ـ ما ذكره شيخنا