الصفحه ٣١٧ :
دعوى ان هذه المسألة من صغريات تلك الكبرى الكلية.
وقد ناقش صاحب
الكفاية (قده) فى الكبرى فمنع
الصفحه ٣٤٠ : ء فاوجب الاول استنادا الى النص
، دون الثانى ، ولكنه قد تحقق لدينا عدم النص فى للمقام اصلا ، وقد ظهر من هذا
الصفحه ٣٤٩ :
بمقدور للفلاح ليكون المولى بصدد طلبه ، وعليه فموردنا مما يمكن تعلق الطلب
فيه بنفس الغرض ، فاشكال
الصفحه ٣٥٢ :
محتاج الى مئونة زائدة فلو اطلق المولى كلامه ، وكان فى صدد البيان ، ولم
يقيد الوجوب بقيد من القيود
الصفحه ٣٥٨ :
الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان
ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار
الصفحه ٣٨١ : بالمقدمة
الموصلة.
«الدليل الثالث»
ان الغرض من
ايجاب المقدمة انما هو ايصالها الى الواجب ووقوعها فى سبيل
الصفحه ٣٨٢ : لا يدرك الملازمة بين وجوبه
ووجوبها.
«واما مناقشته
فى الثانى» فحاصلها : ان تصريح الامر بعدم ارادة
الصفحه ٤٠٠ :
الاصل هو عدم الملازمة.
واما فى
المسألة الفرعية : وهى وجوب المقدمة الخاصة كما اذا علم وجوب
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ١١ :
الاصول مقدم على الفقه تقدما رتبيا لا فضيلة وشرفا ، والوجه فيه ان الاصول كما
عرفت مباد يتوصل بها الى الحكم
الصفحه ١٥ :
(الاول) ـ ان
الغرض الذى يقصدونه فى المقام إن اريد به الشخصى ، فلا ريب انه يترتب على مجموع
المسائل
الصفحه ١٧ : بوساطة الامر الخارجى ـ
باقسامه ـ من العرض الغريب. وقد اختلف فى العوارض بوساطة امر داخلى اعم من حيث انه
الصفحه ٢٤ : ، لتكون تلك المناسبة قد دعته
لاختيار لفظ مخصوص من بين سائر الالفاظ ، كما نشاهد ذلك فى الاعلام الشخصية
الصفحه ٢٥ :
إناء وافيا فى القيام بالغرض فهل تراه يمتنع عن الشرب ، ويعرض نفسه للخطر
مدعيا ان إقدامه على واحد
الصفحه ٣٢ : المعنى.
ولا يخفى (اولا)
ـ أن المعنى المذكور وإن كان معقولا فى نفسه ، إلّا أن المانع من الالتزام به أنه