الصفحه ١٦٩ :
التى لا وجود لها اصلا. وهكذا العدم كيف يتحد مع الذات اذا لوحظ لا بشرط ،
اذ لا وجود له ليقال ان
الصفحه ١٧٢ :
الاشتراك ، كما لا يعقل تحقق جهة الاشتراك ، مع عدم انضمام ما به الفعلية
اليها ، واذا ثبت هذا فنحن
الصفحه ٢١٨ : فالاطلاق ايضا يكون متعذرا. هذا مع
وجود اطلاق لفظى نستكشف به غرض المولى ، اما مع عدمه فالاصل العملى هو البرا
الصفحه ٢٦٣ :
يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة
، والاجماع ، والضرورة من
الصفحه ٢٦٧ :
هذا كله فى
مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة
الكفاية
الصفحه ٢٧٩ : ، مع ان لازم ما افاده (قده) هو الحكم بالطهارة لانه غسل بماء طاهر
حقيقة والمفروض ان موضوع الحكم اعم من
الصفحه ٢٨١ : من المحتمل ان يكون اعتبار الامارة على نحو السببية
ومعها لا فوت ليجب القضاء.
وغير خفى : ان
ما جاء به
الصفحه ٢٨٧ :
(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على
امرأة بالعقد الفارسى وكانت
الصفحه ٣١٦ : ليحتاج لرفعه الى التمسك بدليل لفظى ، او
اصل عملى ، ولكنه مع ذلك تعرض لهذه المسألة فذكر مضافا الى دليله
الصفحه ٣٦٠ : توصلى لا يترتب عليه ثواب ولا على تركه عقاب ، مع اننا نجد
الطهارات الثلاث التى هى مقدمة للصلاة عبادة
الصفحه ٣٩٥ : واحدة فالاصرار لا يصدق معها. وذلك ـ كمن نظر الى نساء متعددات
بنظر واحد ـ فانه يصدق عليه ارتكاب ذنوب
الصفحه ٤ : الشارع المقدس وهو على نحوين : منه ما يبحث فيه عن الصغرى مع تسليم الكبرى
كمباحث الالفاظ ، ومنه ما يبحث فيه
الصفحه ١٢ : فى الصلاة لانتج من
هذا جزئية السورة فى حق كل واحد من دون اختصاص بفرد معين فهذا هو الفارق بينهما
الصفحه ٣١ :
الجاهل بالوضع ـ عند تصوره اللفظ ـ عالما بالمعنى ، مع ان اعتبار الملازمة
بين تصور اللفظ والمعنى
الصفحه ٤٣ :
استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مع العلاقة المصححة ، وما نحن فيه ليس استعمالا فى
خلاف ما وضع له (بل بعين ما